الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أعد هذا المشروع بناء على الموافقة الكريمة المبلّغة ببرقية الديوان الملكي رقم (28910) في 8/5/1443ه بتشكيل لجنة من وزارتي (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة موضوع الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا من خلال التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع العمل في دائرة اختصاصه- قبل رفع الدعوى أمام المحاكم العمالية، في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية، والنظر في مناسبة اقتراح النصوص النظامية اللازمة لذلك ورفعها، وبناءً على الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) في 22/2/1440هـ، من أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية؛ التقدّم إلى مكتب العمل -الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه-؛ ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً؛ فقد نتج عن الدراسة اقتراح إضافة مادة في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435هـ، تُلزم باستيفاء إجراءات التسوية الودية قبل قيد الدعاوى العمالية، وإجراءات الوساطة أو المصالحة قبل قيد الدعاوى الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير، وإضافة مادة في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) في 23/8/1426هـ، تُنظم الإجراءات المتعلقة بالتسوية الودية في المنازعات العمالية.
يسهم المشروع في تحقيق المستهدفات الآتية:
1- تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية.
2- تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها.
3- مراعاة المرونة؛ تحقيقًا للفاعلية بما لا يخل بالضمانات.
4- رفع كفاءة المرفق العدلي، وجودة إجراءات تسوية المنازعات.
5- تجويد الإطار التشريعي والتنظيمي للتعاقدات العمالية وتسوية المنازعات الناشئة عنها وفق أفضل الممارسات بما يحقق المستهدفات الوطنية ويعزز من تنافسية المملكة وجاذبيتها للكفاءات.
- المادة (22) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) في 3/3/1414هـ، بأن لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- الفقرة (2) من المادة (71) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) في 19/9/1428هـ، بأن ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.
- الموافقة الكريمة المبلّغة ببرقية الديوان الملكي رقم (28910) في 8/5/1443ه بتشكيل لجنة من وزارتي (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة موضوع الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا من خلال التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع العمل في دائرة اختصاصه- قبل رفع الدعوى أمام المحاكم العمالية، في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية، والنظر في مناسبة اقتراح النصوص النظامية اللازمة لذلك ورفعها.
تمت دراسة الموضوع في ضوء القوانين المقارنة في عدد من الدول، ومنها: (مملكة البحرين، ودولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر، ودولة كندا، وجمهورية سنغافورة).
المادة (الحادية والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية:
"1- ترفع الدعوى من المدعي -بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
ج - تاريخ تقديم الصحيفة.
د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل."
إضافة فقرة تحمل الترتيب رقم (1) للمادة، ويُعاد ترتيب فقرات المادة لتكون بالصيغة الآتية:
"1- أ- يجب أن يسبق قيد الدعوى بين العامل وصاحب العمل التي تختص بنظرها المحكمة العمالية؛ استيفاء إجراءات التسوية الودية لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ب- يجب أن يسبق قيد الدعاوى التي يصدر بها قرار من الوزير اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة.
ج-تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه المادة.
2- ترفع الدعوى من المدعي -بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها
4- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
تم اقتراح إضافة الفقرة؛ لاستكمال الإطار التشريعي لإجراءات التسوية الودية في القضايا العمالية، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) في 22/2/1440هـ، حيال إجراءات الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية، المتضمن وجوب اتخاذ إجراءات التسوية الودية في مكاتب العمل قبل التقدم بالدعوى العمالية، ولاستكمال الإطار التشريعي في القضايا الأخرى التي اشترط فيها نظام اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة قبل قيد الدعوى، كما في نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية.
إضافة مادة برقم ( 234مكرر) إلى نظام العمل بالنص الآتي:
"1- للعامل وصاحب العمل عند نشوء نزاع بينهما في حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الحقوق الناشئة عن عقد العمل، التقدم بطلب التسوية الودية أمام الإدارة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- إذا تعذرت التسوية الودية للنزاع وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمدعي التقدم بدعواه أمام المحكمة العمالية.
3- يصدر الوزير –بالاتفاق مع وزير العدل– القواعد المنظمة لإجراءات التسوية الودية."
تم اقتراح إضافة المادة؛ لاستكمال الإطار التشريعي لإجراءات التسوية الودية في القضايا العمالية، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) في 22/2/1440هـ، حيال إجراءات الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية، المتضمن وجوب اتخاذ إجراءات التسوية الودية في مكاتب العمل قبل التقدم بالدعوى العمالية
آخر تحديث : 19 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.