1 | المادة (الحادية والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية: "1- ترفع الدعوى من المدعي -بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله. ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. ج - تاريخ تقديم الصحيفة. د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها. و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى. 2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. 3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل." | إضافة فقرة تحمل الترتيب رقم (1) للمادة، ويُعاد ترتيب فقرات المادة لتكون بالصيغة الآتية: "1- أ- يجب أن يسبق قيد الدعوى بين العامل وصاحب العمل التي تختص بنظرها المحكمة العمالية؛ استيفاء إجراءات التسوية الودية لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ب- يجب أن يسبق قيد الدعاوى التي يصدر بها قرار من الوزير اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة. ج-تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه المادة. 2- ترفع الدعوى من المدعي -بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله. ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. ج - تاريخ تقديم الصحيفة. د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها. و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى. 3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها 4- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل." | تم اقتراح إضافة الفقرة؛ لاستكمال الإطار التشريعي لإجراءات التسوية الودية في القضايا العمالية، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) في 22/2/1440هـ، حيال إجراءات الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية، المتضمن وجوب اتخاذ إجراءات التسوية الودية في مكاتب العمل قبل التقدم بالدعوى العمالية، ولاستكمال الإطار التشريعي في القضايا الأخرى التي اشترط فيها نظام اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة قبل قيد الدعوى، كما في نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية. |
2 | ــــــــــــــــــــ | إضافة مادة برقم ( 234مكرر) إلى نظام العمل بالنص الآتي: "1- للعامل وصاحب العمل عند نشوء نزاع بينهما في حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الحقوق الناشئة عن عقد العمل، التقدم بطلب التسوية الودية أمام الإدارة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- إذا تعذرت التسوية الودية للنزاع وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمدعي التقدم بدعواه أمام المحكمة العمالية. 3- يصدر الوزير –بالاتفاق مع وزير العدل– القواعد المنظمة لإجراءات التسوية الودية." | تم اقتراح إضافة المادة؛ لاستكمال الإطار التشريعي لإجراءات التسوية الودية في القضايا العمالية، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) في 22/2/1440هـ، حيال إجراءات الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية، المتضمن وجوب اتخاذ إجراءات التسوية الودية في مكاتب العمل قبل التقدم بالدعوى العمالية |