تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon سند اختصاص الوزارة باعتماد أو اقتراح المشروع التشريعي:

- المادة (22) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) في 3/3/1414هـ، بأن لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

- الفقرة (2) من المادة (71) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) في 19/9/1428هـ، بأن ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.

- ​الموافقة الكريمة المبلّغة ببرقية الديوان الملكي رقم (28910) في 8/5/1443ه بتشكيل لجنة من وزارتي (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة موضوع الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا من خلال التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع العمل في دائرة اختصاصه- قبل رفع الدعوى أمام المحاكم العمالية، في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية، والنظر في مناسبة اقتراح النصوص النظامية اللازمة لذلك ورفعها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية