يسهم المشروع في تحقيق المستهدفات الآتية:
1- تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية.
2- تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها.
3- مراعاة المرونة؛ تحقيقًا للفاعلية بما لا يخل بالضمانات.
4- رفع كفاءة المرفق العدلي، وجودة إجراءات تسوية المنازعات.
5- تجويد الإطار التشريعي والتنظيمي للتعاقدات العمالية وتسوية المنازعات الناشئة عنها وفق أفضل الممارسات بما يحقق المستهدفات الوطنية ويعزز من تنافسية المملكة وجاذبيتها للكفاءات.