تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon أهداف المشروع:

يسهم المشروع في تحقيق المستهدفات الآتية:

1- تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية.

2- تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها.

3- مراعاة المرونة؛ تحقيقًا للفاعلية بما لا يخل بالضمانات.

4- رفع كفاءة المرفق العدلي، وجودة إجراءات تسوية المنازعات.

5- تجويد الإطار التشريعي والتنظيمي للتعاقدات العمالية وتسوية المنازعات الناشئة عنها وفق أفضل الممارسات بما يحقق المستهدفات الوطنية ويعزز من تنافسية المملكة وجاذبيتها للكفاءات.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية