تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon نبذة عن المشروع:

أعد هذا المشروع بناء على الموافقة الكريمة المبلّغة ببرقية الديوان الملكي رقم (28910) في 8/5/1443ه بتشكيل لجنة من وزارتي (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة موضوع الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا من خلال التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع العمل في دائرة اختصاصه- قبل رفع الدعوى أمام المحاكم العمالية، في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية، والنظر في مناسبة اقتراح النصوص النظامية اللازمة لذلك ورفعها، وبناءً على الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) في 22/2/1440هـ، من أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية؛ التقدّم إلى مكتب العمل -الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه-؛ ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً؛ فقد نتج عن الدراسة اقتراح إضافة مادة في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435هـ، تُلزم باستيفاء إجراءات التسوية الودية قبل قيد الدعاوى العمالية، وإجراءات الوساطة أو المصالحة قبل قيد الدعاوى الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير، وإضافة مادة في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) في 23/8/1426هـ، تُنظم الإجراءات المتعلقة بالتسوية الودية في المنازعات العمالية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية