الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الخمسون:
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة:
1. تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2.فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الخمسون:
"فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة:
1.تأسيس شركة مهنية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2.فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام."
يهدف التعديل المقترح إلى السماح لمكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بتأسيس شركة مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين، ويُتاح لها تقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة ومن ذلك أن تقدم الاستشارات في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم من خلال محامٍ سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين.
آخر تحديث : 29 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.