الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يلتزم من سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه بالتأكد -قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة- من عدم تعارض المصالح أو وجود مخالفة لأحكام القواعد.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
-النظام: نظام المحاماة.
-القواعد: قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند ممارسته مهنة المحاماة.
-المهنة: مهنة المحاماة.
-المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.
- الجهة: أي محكمة من محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، أو فرع نيابة عامة، أو لجنة من اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
1- تسري أحكام القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي ومن في حكمهم، وهم:
يشمل المنع الوارد في القاعدة (الثالثة) جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع والتمثيل وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية وإبداء الرأي وإعداد مستندات الدعوى، ويشمل الاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد أو بغير عقد.
لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه قبول الوكالة ضد أو عن أحد الخصوم الذين سبق لهم الترافع أمامه أو سبق له التحقيق معهم، في آخر سنة من عمله في السلك القضائي، وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقته بالجهة.
لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه -عند إعلانه عن نفسه أو مشاركته في وسائل الإعلام- الإشارة إلى خبراته السابقة في الجهة.
لا يجوز للمنشأة القانونية تقديم الأعمال المحظور تقديمها على من سبق له العمل في السلك القضائي في حال كونه شريكًا فيها أو عاملًا لديها أو متعاونًا معها.
دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام، تُشعر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية المختصة بشأن مخالفة القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.