الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الفقرة مدرجة ضمن الحالات التي تختص لجنة القيد والقبول فيها بالشطب، والصحيح أن الجمع بين المهنة والوظيفة التي من شرطها عدم مزاولة المهنة يعد مخالفة نظامية يحال المحامي بموجبها إلى لجنة التأديب لا لجنة القيد والقبول وذلك وفقاً لنص المادة (29) من النظام.
كما أن ذلك يسبب ازدواجية بين عمل كلٍّ من لجنة القيد والقبول ولجنة التأديب، حيث نصت المادة (3/1) على الآتي: "مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:
أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص"، وبموجب المادة (29) من النظام فإن مخالفات أحكام النظام ولائحته تختص بنظرها لجنة التأديب.
يعطي التعديل فرصة للمحامي الذي رفض تجديد ترخيصه لتعديل أوضاعه قبل انتهاء سريان ترخيصه.
آخر تحديث : 01 مارس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.