تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة السادسة والأربعون

​دون الإخلال بالمعايير المحاسبية والأنظمة ذات العلاقة؛ يجب على المنشأة القانونية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية