الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تطورت مهنة المحاماة في المملكة خلال السنوات العشرين الماضية، نتيجة لتطور الاقتصاد السعودي ككل ونموه المتسارع، ومع تطور المهنة ظهرت الحاجة إلى وضع قواعد للسلوك المهني تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقد نصت المادة الحادية عشرة من نظام المحاماة على أنه: "على المحامي مزاولة مهنته وفقًا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن". كما نصت اللائحة التنفيذية (11-8) على أن "على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة".
ويأتي هذا المشروع بالشراكة بين وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين لتطوير وثيقة تشريعية تنظم مسؤولية المحامي، وتحدد أبرز الواجبات المهنية وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وسيراعى في صدور المشروع تعديل المواد المتقاطعة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
1. تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية.
2. ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.
3. تعزيز الحماية النظامية للمحامي وعملائه والأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
4. تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مسؤولية المحامي المهنية.
5. رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية.
روعي في إعداد المشروع "الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة" الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8057) في 30/11/1441هـ.، وتتضمن خطة المشروع المنهجية المراحل الرئيسية الآتية:
1. تحليل الوضع الراهن وتحديد الاحتياج التشريعي.
2. دراسة الممارسات الدولية وتحليلها.
3. إعداد المضامين الموضوعية للمشروع.
4. الصياغة الأولية.
5. نشر المشروع لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين.
6. دراسة المرئيات الواردة، وإعداد المسودة النهائية للمشروع والوثائق الداعمة.
7. الاعتماد والنشر.
تم اختيار الدول محل الدراسة المقارنة وفقًا للمؤشرات الدولية ذات العلاقة مع مراعاة نضج التجربة ونجاحها، واختلاف النظم القانونية، وأن يكون من بين هذه التجارب تجارب إقليمية تتشابه ظروفها مع ظروف المملكة، وقد تمت مقارنة هذه التجارب في 112 عنصرًا يتكون منها المشروع.
ويوضح الجدول التالي الدول المشمولة في الدراسة، والتشريعات ذات العلاقة:.
جاء مشروع قواعد السلوك المهني للمحامين بعدد من الأحكام التي تحقق أهدافه بما يتفق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية، ومن أبرز أحكام المشروع ما يأتي:
1. تعزيز مسؤولية المحامي عن تصرفاته وتصرفات من يشرف عليهم.
2. تعزيز قواعد منع تعارض المصالح.
3. وجوب الحفاظ على سرية بيانات العميل وخصوصيته.
4. اشتراط وجود عقد مكتوب مع العميل.
5. اشتراط التطوير والتعليم المستمر على المحامي.
6. إلزام المحامي بتعليمات عميله وأحكام العقد، ما لم تخالف النظام أو أصول المهنة.
7. تعزيز حق المحامي في الدفاع عن المتهمين في القضايا الجزائية وواجباته تجاههم.
8. السماح للمحامي بالإعلان عن نفسه وفق الشروط الموضحة بما يراعي شرف المهنة وكرامتها.
9. توضيح واجبات المحامي في تعامله مع المتدربين لديه.
• المحامون
• المتعاملون مع المحامين والمنشآت القانونية.
• العاملون في المنشآت القانونية.
• القضاة وأعضاء النيابة العامة.
• أعضاء هيئة التدريس في التخصصات ذات العلاقة.
• العموم.
26 يوم.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- النظام: نظام المحاماة.
- التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
- القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين.
- المهنة: مهنة المحاماة.
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين
- العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية.
- المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
1- تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية.
2- ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.
3- تعزيز الحماية النظامية للمحامي وعملائه والأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
4- تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مسؤولية المحامي المهنية.
5- رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية.
1- يحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضاً فعلياً أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين أو المحتملين إلا بعد الموافقة الخطية من العميل محل التعارض.
2- يحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل لديها إلا بعد الموافقة الخطية من جهة العمل محل التعارض، ويشمل ذلك جهات العمل التي عمل لديها قبل قيده في سجل المحامين المرخصين أو مكاتب المحاماة التي تدرب أو عمل لديها وعملاءها.
3- لا يعد من تعارض المصالح تقديم العمل ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات كاملة.
4- لا يعد من تعارض المصالح تقديم العمل ضد العملاء السابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات كاملة.
1- يحظر على المحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم الاستشارة في أي واقعة؛ سبق اطلاعه عليها أو مشاركته أو إبداء رأيه فيها بصفته محكماً أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق اطلاعه عليها أو مشاركته أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر إذا كان هناك موافقة خطية من الأطراف محل الدعوى أو الواقعة.
يجب على المحامي المحافظة على شرف المهنة ومكانتها وألا يتصرف بما يقلل ثقة الناس به أو بالمهنة.
يجب على المحامي أثناء مزاولته المهنة الظهور بالزي المناسب، واحترام المظهر المهني العام، وعدم مخالفة العرف.
يجب على المحامي التقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.
يجب على المحامي المحافظة على التطوير والتعليم المستمر، ومتابعة ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير، وتنظم الهيئة معايير التطوير والتعليم المستمر وفقا لتنظيمها
يراعي المحامي دعم المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
يجب على المحامي قبل الموافقة على القيام بالعمل؛ التأكد من الآتي:
1- قدرته واستعداده لأداء المهام في الوقت المحدد.
2- عدم تعارض المصالح بين العميل محل التعاقد وبين عملائه السابقين أو الحاليين.
3- هوية العميل وأهليته.
4- إذا كان جزء من العمل محل التعاقد قد تم على يد محام آخر، فيراعي التحقق من أن أتعاب المحامي الآخر قد سددت له.
مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشادية؛ يجب على المحامي -قبل البدء بالعمل- تحرير عقد مكتوب مع عميله يشمل الآتي:
1- بيانات الأطراف.
2- العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.
3- تحديد الأتعاب.
تكون الأتعاب وفق العقد المتفق عليه مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها:
1- الوقت والجهد والمهارات المطلوبة للقيام بالعمل.
2- أسعار السوق المحلية السائدة.
3- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
4- طبيعة ومدة العلاقة المهنية مع العميل.
5- خبرة المحامي وسمعته وقدرته المهنية.
لا يجوز للمحامي القيام بأي عمل غير ضروري لزيادة التكاليف على العميل.
يجب على المحامي أثناء تعامله مع عميله أخذ ظروف العميل الاقتصادية والاجتماعية بالاعتبار.
1- يجب على المحامي الالتزام بأحكام العقد مع عميله.
2- يجب على المحامي في مزاولته للمهنة بذل العناية الواجبة والجهد المعقول، والدقة والسرعة في عمله وفقًا لنطاق التعاقد وأصول المهنة، بدون طمس الأدلة والحقائق والبيانات أو تزويرها.
3- لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.
4- لا تخل الفقرة (2) و (3) من هذه القاعدة بواجب المحامي في تحقيق النتيجة في العمل الذي يتطلب ذلك بطبيعته أو وفق أحكام التعاقد، مثل التزام المحامي بحضور الجلسات في موعدها الذي تحدده المحكمة.
يجب على المحامي الالتزام بتعليمات عميله، إلا إذا كانت التعليمات تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.
لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.
يجب على المحامي التحلي بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وإبداء رأيه المهني بشكل صريح وواضح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل ليتخذ قراره بوضوح.
يجب على المحامي إحاطة العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد.
يجب على المحامي حماية معلومات ومستندات العميل، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في حدود ما يتحقق به الغرض؛ وذلك في الآتي:
1- منع حدوث جريمة أو موت مؤكد أو أذى بدني خطير.
2- الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
3- ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.
4- موافقة العميل الخطية على الإفصاح.
5- وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك.
1- يجوز للمحامي أن يعتزل العمل في الحالات الآتية:
أ- أن يؤدي استمرار العمل إلى مخالفة الأنظمة أو القواعد.
ب- إذا لم يلتزم العميل بسداد المستحقات المالية للمحامي خلال الفترة الزمنية المحددة في العقد.
2- يجب على المحامي إذا نوى اعتزال العمل قبل انقضائه؛ إبلاغ العميل قبل الاعتزال بوقت كافٍ يجنب العميل الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.
1- يجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال خمس سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية، ويسقط حق المطالبة بعد مضي هذه المدة.
2- لا يلزم المحامي أن يسلم عميله مسودات الأوراق التي حررها في العمل أو الدعوى ولا المستندات المتعلقة بالأعمال التي أداها ولم يحصل على ما يقابلها من أتعاب حالة.
لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة خطية مسبقة من العميل؛ على ألا يؤثر ذلك على استقلالية المحامي في الحكم المهني أو العلاقة مع عميله.
يجب على المحامي تقديم الاستشارة باستقلالية وصراحة وموضوعية، وأن يراعي العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة مثل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
يجب على المحامي -قبل تقديم الاستشارة لطالبها- معرفة الأطراف والتحقق من عدم حصول تعارض للمصالح.
لا يجوز للمحامي تقديم استشارة قانونية تعين عميله على تجاوز الأنظمة أو الإخلال بها.
لا يجوز للمحامي الإخلال بسرية الاستشارات التي يقدمها، أو انتهاك خصوصية أطرافها بأي شكل من الأشكال.
يجب على المحامي عند تقديم الاستشارة القانونية احترام المواعيد، والإسراع في إنهاء العمل عليها لما فيه مصلحة العميل.
1- يجب على المحامي في إجراءات التقاضي، الالتزام بسلوك يتفق مع أصول المهنة، وألا يقوم بعرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى.
2- يجب على المحامي الالتزام بأوامر المحكمة، وألا يقدم أدلة غير صحيحة، أو يحاول التأثير على المحكمة بوسائل غير مشروعة.
يجب على المحامي احترام القضاة وأعوانهم وعدم التصريح بما قد يؤثر على الدعوى أو رأي القاضي.
لا يجوز للمحامي التواصل -حضوريا أو عن بعد- مع القاضي إلا بحضور الطرف الآخر في الدعوى.
مع عدم الاخلال بالأنظمة ذات العلاقة؛ لا يجوز للمحامي التحدث عن الدعوى المنظورة أمام القضاء -وهو مترافع فيها- قبل الفصل النهائي فيها.
لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد على نصوص نظامية ملغاة أو أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام.
1- يجب على المحامي احترام حقوق الانسان وجميع الأنظمة المتعلقة بها أثناء ترافعه، وأن يتعامل مع جميع الأشخاص -بمن فيهم المتهمون في القضايا الجزائية- على أساس الاحترام وبعيداً عن الرأي الشخصي.
2- يجب على المحامي الدفاع عن عميله وتمكينه من استيفاء جميع حقوقه المكفولة له نظاماً بغض النظر عن رأي المحامي أو أي جهة أخرى.
يجب على المحامي أثناء تمثيله للعميل احترام المواعيد، والإسراع في إنهاء النزاع لما فيه مصلحة العميل.
يجب على المحامي احترام الأشخاص، وعدم استخدام المهنة لإيذائهم أو ابتزازهم.
يجب على المحامي التعامل مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون ووفقاً لأصول المهنة، وألا يعتدي عليهم مادياً أو معنوياً، بما في ذلك الاعتداء الكتابي والاعتداء في وسائل الإعلام والاتصال.
1- لا يجوز للمحامي التواصل مع خصم عميله إلا من خلال محامي الخصم أو بأمر من المحكمة.
2- إذا طلب محامي الخصم من المحامي إيصال رسالة أو معلومة لعميله فيجب عليه إيصالها وعدم الامتناع عن ذلك.
عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ يجب عليه مراعاة الآتي:
1- ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته.
2- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها.
3- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
4- ألا يضعف الإعلان الثقة في المهنة أو النظام القضائي، كالإشارة للخبرات السابقة بما يوهم ذلك.
5- أن يفصح في الإعلان غير المباشر عن كونه إعلاناً.
6- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة لنوع أو أكثر من أنواع الإعلان وما في حكمه.
يجب على المنشأة القانونية الالتزام بالقواعد، وإطلاع جميع العاملين -بمن فيهم المحامين والمتدربين العاملين في المنشأة القانونية - عليها، والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك، ووضع السياسات اللازمة للالتزام بالقواعد.
يجب على المحامي احترام حقوق المتدربين لدى منشأته القانونية، وأن يكون قدوة حسنة لهم، وأن يقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، وأن يلتزم في تعامله معهم بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
دون الإخلال بالمعايير المحاسبية والأنظمة ذات العلاقة؛ يجب على المنشأة القانونية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على كل من يخالف القواعد.
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.