تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الرابعة والأربعون

​يجب على المنشأة القانونية الالتزام بالقواعد، وإطلاع جميع العاملين -بمن فيهم المحامين والمتدربين العاملين في المنشأة القانونية - عليها، والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك، ووضع السياسات اللازمة للالتزام بالقواعد.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية