عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ يجب عليه مراعاة الآتي:
1- ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته.
2- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها.
3- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
4- ألا يضعف الإعلان الثقة في المهنة أو النظام القضائي، كالإشارة للخبرات السابقة بما يوهم ذلك.
5- أن يفصح في الإعلان غير المباشر عن كونه إعلاناً.
6- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة لنوع أو أكثر من أنواع الإعلان وما في حكمه.