تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الثانية والأربعون

​عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ يجب عليه مراعاة الآتي:

1- ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته.

2- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها.

3- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم. 

4- ألا يضعف الإعلان الثقة في المهنة أو النظام القضائي، كالإشارة للخبرات السابقة بما يوهم ذلك.

5- أن يفصح في الإعلان غير المباشر عن كونه إعلاناً.

6- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة لنوع أو أكثر من أنواع الإعلان وما في حكمه.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية