الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- لا يجوز للمحامي التواصل مع خصم عميله إلا من خلال محامي الخصم أو بأمر من المحكمة.
2- إذا طلب محامي الخصم من المحامي إيصال رسالة أو معلومة لعميله فيجب عليه إيصالها وعدم الامتناع عن ذلك.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.