تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الأربعون

​1- لا يجوز للمحامي التواصل مع خصم عميله إلا من خلال محامي الخصم أو بأمر من المحكمة.

2- إذا طلب محامي الخصم من المحامي إيصال رسالة أو معلومة لعميله فيجب عليه إيصالها وعدم الامتناع عن ذلك.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية