تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة السادسة والثلاثون

​1- يجب على المحامي احترام حقوق الانسان وجميع الأنظمة المتعلقة بها أثناء ترافعه، وأن يتعامل مع جميع الأشخاص -بمن فيهم المتهمون في القضايا الجزائية- على أساس الاحترام وبعيداً عن الرأي الشخصي.

2- يجب على المحامي الدفاع عن عميله وتمكينه من استيفاء جميع حقوقه المكفولة له نظاماً بغض النظر عن رأي المحامي أو أي جهة أخرى.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية