تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الثالثة والثلاثون

​لا يجوز للمحامي التواصل -حضوريا أو عن بعد- مع القاضي إلا بحضور الطرف الآخر في الدعوى.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية