تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

القاعدة الثانية والثلاثون

​يجب على المحامي احترام القضاة وأعوانهم وعدم التصريح بما قد يؤثر على الدعوى أو رأي القاضي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية