تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الحادية والثلاثون

​1- يجب على المحامي في إجراءات التقاضي، الالتزام بسلوك يتفق مع أصول المهنة، وألا يقوم بعرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى.

2- يجب على المحامي الالتزام بأوامر المحكمة، وألا يقدم أدلة غير صحيحة، أو يحاول التأثير على المحكمة بوسائل غير مشروعة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية