تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة السادسة والعشرون

​يجب على المحامي تقديم الاستشارة باستقلالية وصراحة وموضوعية، وأن يراعي العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة مثل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية