تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الثالثة والعشرون

​​​1- يجوز للمحامي أن يعتزل العمل في الحالات الآتية:

أ- أن يؤدي استمرار العمل إلى مخالفة الأنظمة أو القواعد.

ب- إذا لم يلتزم العميل بسداد المستحقات المالية للمحامي خلال الفترة الزمنية المحددة في العقد.

2- يجب على المحامي إذا نوى اعتزال العمل قبل انقضائه؛ إبلاغ العميل قبل الاعتزال بوقت كافٍ يجنب العميل الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية