1- يجب على المحامي الالتزام بأحكام العقد مع عميله.
2- يجب على المحامي في مزاولته للمهنة بذل العناية الواجبة والجهد المعقول، والدقة والسرعة في عمله وفقًا لنطاق التعاقد وأصول المهنة، بدون طمس الأدلة والحقائق والبيانات أو تزويرها.
3- لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.
4- لا تخل الفقرة (2) و (3) من هذه القاعدة بواجب المحامي في تحقيق النتيجة في العمل الذي يتطلب ذلك بطبيعته أو وفق أحكام التعاقد، مثل التزام المحامي بحضور الجلسات في موعدها الذي تحدده المحكمة.