تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة السابعة عشرة

​1- يجب على المحامي الالتزام بأحكام العقد مع عميله.

2- يجب على المحامي في مزاولته للمهنة بذل العناية الواجبة والجهد المعقول، والدقة والسرعة في عمله وفقًا لنطاق التعاقد وأصول المهنة، بدون طمس الأدلة والحقائق والبيانات أو تزويرها.

3- لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.

4- لا تخل الفقرة (2) و (3) من هذه القاعدة بواجب المحامي في تحقيق النتيجة في العمل الذي يتطلب ذلك بطبيعته أو وفق أحكام التعاقد، مثل التزام المحامي بحضور الجلسات في موعدها الذي تحدده المحكمة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية