تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الرابعة عشرة

​تكون الأتعاب وفق العقد المتفق عليه مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها:

1- الوقت والجهد والمهارات المطلوبة للقيام بالعمل.

2- أسعار السوق المحلية السائدة.

3- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

4- طبيعة ومدة العلاقة المهنية مع العميل.

5- خبرة المحامي وسمعته وقدرته المهنية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية