تكون الأتعاب وفق العقد المتفق عليه مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها:
1- الوقت والجهد والمهارات المطلوبة للقيام بالعمل.
2- أسعار السوق المحلية السائدة.
3- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
4- طبيعة ومدة العلاقة المهنية مع العميل.
5- خبرة المحامي وسمعته وقدرته المهنية.