تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الثالثة عشرة

​مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشادية؛ يجب على المحامي -قبل البدء بالعمل- تحرير عقد مكتوب مع عميله يشمل الآتي:

1- بيانات الأطراف.

2- العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.

3- تحديد الأتعاب.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية