يجب على المحامي المحافظة على التطوير والتعليم المستمر، ومتابعة ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير، وتنظم الهيئة معايير التطوير والتعليم المستمر وفقا لتنظيمها