تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الرابعة


1- يحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضاً فعلياً أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين أو المحتملين إلا بعد الموافقة الخطية من العميل محل التعارض.

2- يحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل لديها إلا بعد الموافقة الخطية من جهة العمل محل التعارض، ويشمل ذلك جهات العمل التي عمل لديها قبل قيده في سجل المحامين المرخصين أو مكاتب المحاماة التي تدرب أو عمل لديها وعملاءها.

3- لا يعد من تعارض المصالح تقديم العمل ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات كاملة.  

4- لا يعد من تعارض المصالح تقديم العمل ضد العملاء السابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات كاملة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية