تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الثانية

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

1- تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية. 

2- ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.

3- تعزيز الحماية النظامية للمحامي وعملائه والأطراف الأخرى ذوي العلاقة.

4- تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مسؤولية المحامي المهنية. 

5- رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية