تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
1- تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية.
2- ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.
3- تعزيز الحماية النظامية للمحامي وعملائه والأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
4- تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مسؤولية المحامي المهنية.
5- رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية.