تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​القاعدة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

- النظام: نظام المحاماة.

- التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.

- القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين.

- المهنة: مهنة المحاماة.

- الوزارة: وزارة العدل.

- الوزير: وزير العدل.

- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين

- العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية.

- المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية