روعي في إعداد المشروع "الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة" الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8057) في 30/11/1441هـ.، وتتضمن خطة المشروع المنهجية المراحل الرئيسية الآتية:
1. تحليل الوضع الراهن وتحديد الاحتياج التشريعي.
2. دراسة الممارسات الدولية وتحليلها.
3. إعداد المضامين الموضوعية للمشروع.
4. الصياغة الأولية.
5. نشر المشروع لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين.
6. دراسة المرئيات الواردة، وإعداد المسودة النهائية للمشروع والوثائق الداعمة.
7. الاعتماد والنشر.