تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon نبذة عن المشروع

تطورت مهنة المحاماة في المملكة خلال السنوات العشرين الماضية، نتيجة لتطور الاقتصاد السعودي ككل ونموه المتسارع، ومع تطور المهنة ظهرت الحاجة إلى وضع قواعد للسلوك المهني تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وقد نصت المادة الحادية عشرة من نظام المحاماة على أنه: "على المحامي مزاولة مهنته وفقًا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن". كما نصت اللائحة التنفيذية (11-8) على أن "على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة".

ويأتي هذا المشروع بالشراكة بين وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين لتطوير وثيقة تشريعية تنظم مسؤولية المحامي، وتحدد أبرز الواجبات المهنية وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وسيراعى في صدور المشروع تعديل المواد المتقاطعة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية