الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
صدر نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/ 8 /1433هـ، وصدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار معالي وزير العدل رقم (9892) في 17/ 04/ 1434هـ، ثم حدثت بقرار معالي وزير العدل رقم (526) في 20/ 02/ 1439هـ، وعدلت عدة مواد في النظام واللائحة، من آخرها تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (7207) في 04/ 06/ 1441هـ المتضمنة تعديلات تتعلق بالحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات، ونظراً لتأثير نظام التنفيذ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومراعاة حقوق أصحاب المصالح والموازنة بينها، ولتحقيق المستهدفات المرسومة في المنظومة العدلية وفقاً لرؤية 2030م، فقد صدر توجيه معالي وزير العدل بإطلاق مشروع لتطوير نظام التنفيذ، استناداً للفقرة الثانية من المادة الحادية والسبعين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) في 19/ 09/ 1428هـ، ونصها: "ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة"، وأعدت للمشروع خطة معتمدة محققة للضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ.، ووفقاً لمنهجية إعداد المشروعات التنظيمية في وزارة العدل الصادرة بقرار معالي الوزير رقم (8057) في 5/ 10/ 1441هـ..
1- رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود.
2- تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
3- تعزيز العدالة الوقائية، وضبط العقود التنفيذية.
4- تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية.
5- تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية.
6- تحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها.
7- مواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة.
8- تمكين التطوير الإجرائي، وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات.
روعي في إعداد المشروع "الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة"، وتتضمن خطته المنهجية المراحل الرئيسية الآتية:
• (8) مخرجات رئيسية.
• مقارنة (210) عنصر بأفضل التجارب الدولية والإقليمية.
• (15) بحث وورقة علمية متخصصة.
• أكثر من (25) ورشة عمل مع المختصين والجهات ذات العلاقة.
• دراسة ما يزيد عن (5000) صفحة من المراجع العلمية وأوراق العمل.
• تحليل ما يزيد عن (6000) استجابة لاستبانة تحليل الوضع الراهن ومقترحات التطوير.
تم اختيار الدول محل الدراسة المقارنة وفقًا للمؤشرات الدولية ذات العلاقة مع مراعاة نضج التجربة ونجاحها، واختلاف النظم القانونية، وأن يكون من بين هذه التجارب تجارب إقليمية تتشابه ظروفها مع ظروف المملكة، والدول التي وقع عليها الاختيار هي:
أ) الدول الأجنبية:
1- فرنسا.
2- استونيا.
3- كوريا.
4- سنغافورة.
5- الولايات المتحدة الأمريكية.
6- فنلندا.
ب) الدول العربية:
7- الإمارات العربية المتحدة.
8- مملكة البحرين.
9- المملكة المغربية.
تضمن المشروع عددًا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعيًا لتحقيق أهداف المشروع التي تقدمت، وحرصا على تطوير قضاء التنفيذ في ظل رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية، ومن أهم هذه الأحكام ما يأتي:
أولاً: الأحكام العامة:
1- جواز إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالًا قضائيّة إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة.
2- تفعيل التنفيذ الرضائي، والإحالة إلى اللائحة لتنظيم أحكامه وإجراءاته، مع جواز إسناد تنفيذ هذه الإجراءات إلى القطاع الخاص.
3- النص على أتمتة الخدمات وإجراءات التنفيذ، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه.
4- حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.
ثانياً: السند التنفيذي:
5- اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتبارها سنداً تنفيذياً.
6- النص على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاقها.
7- تمكين من اشتغلت ذمته بحق ثابت في سند تنفيذي من التقدّم إلى المحكمة بطلب إلزام من له الحق باستيفائه.
ثالثاً: إجراءات التنفيذ:
8- إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
9- إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
10- معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي.
11- تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتجريم الامتناع أو تقديم معلومات غير صحيحة.
12- تفعيل تتبع الأموال بإيجابه، وإعطاء المحكمة صلاحيات أوسع في التتبع والاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات، وتجويز الإسناد للوحدات المركزية والقطاع الخاص.
رابعاً: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ
13- تنظيم منازعات التنفيذ، بتحديد ضوابطها، وإجراءاتها، والاعتراض عليها، وأثرها على السير في إجراءات التنفيذ.
14- استحداث مسار للتظلم على بعض أوامر التنفيذ وإجراءاته التي تصدر من الوحدات المختصة والقطاع الخاص.
• القضاة.
• المحامون.
• طالبوا التنفيذ والمنفذ ضدهم.
• المتخصصون وأعضاء هيئة التدريس.
• العموم.
ثلاثون يوماً.
- استمرار العمل بأحكام "الحجز التحفظي" الواردة في الباب الثاني (المادة الثالثة والعشرين) إلى (المادة الثالثة والثلاثون) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 08/ 1433هـ، ولائحته التنفيذية المتعلقة بهذه المواد، وما يرتبط بذلك من أحكام، إلى حين ضمها إلى نظام المرافعات الشرعية.
- استمرار العمل بأحكام "الإعسار" الواردة في الفصل الأول من الباب الخامس في المواد (السابعة والسبعون) إلى (الثانية والثمانون) ولائحته التنفيذية المتعلقة بهذه المواد، وما يرتبط بذلك من أحكام إلى حين صدور نظام لتنظيم الإعسار المدني ونفاذه.
- معالجة الأحكام الانتقاليّة لطلبات التنفيذ القائمة قبل سريان المشروع.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التنفيذ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المحكمة: محكمة التنفيذ.
الوحدة المختصة: الوحدة المعنية بمباشرة إجراء من إجراءات التنفيذ.
الجهات المختصة: الجهة الحكومية المختصة بأعمال ذات صلة بالتنفيذ.
يتولى المجلس إنشاء محاكم تنفيذ في المدن والمحافظات حسب الحاجة، وتكوّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية، أو من دوائر ابتدائية يكون استئناف الأحكام الصادرة منها أمام دوائر الاستئناف في محكمة التنفيذ التي يحددها المجلس.
يجوز -بقرار من الوزير- أن يسند إلى الوحدات المختصة والقطاع الخاص إجراءات التنفيذ فيما عدا إصدار أوامر الحبس، والفصل في المنازعات والاعتراضات، والحكم بإبطال التصرفات، وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه المادة.
تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، والإشراف عليهم، وتحدد اللائحة أنواع مقدمي خدمات التنفيذ، وأحكام الترخيص لهم، وواجباتهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفة أحكام النظام؛ أي من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
ج- غرامة مالية لا تتجاوز (ثلاثمائة ألف) ريال.
د- إلغاء الترخيص.
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة؛ تحدد اللائحة أحكام التنفيذ الرضائي وإجراءاته ومن ذلك ما يأتي:
1- تنظيم أحكام التنفيذ الرضائي بين أطراف الحق قبل البدء بإجراءات التنفيذ.
2- تنظيم أحكام التنفيذ الرضائي أثناء إجراءات التنفيذ، وآلية إنهاء طلب التنفيذ في هذه الأحوال.
3- إجراءات قبول طلب المنفذ ضده بتخصيص مال معين للتنفيذ عليه دون بقية ماله، وكان ذلك ضامنًا لاستيفاء الحق.
4- إجراءات تمكين المنفذ ضده من بيع أصوله طوعًا أثناء إجراءات التنفيذ، وتحديد الضمانات التي تكفل استيفاء الحق في هذه الأحوال.
5- تحديد طلبات التنفيذ التي يجب أن يسبق قيدها أو أي إجراء فيها اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة؛ على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول.
1- تختص المحكمة بسلطة التنفيذ الجبري في الحقوق المدنية والتجارية -بما في ذلك ما يصدر من المحاكم الجزائية- والإشراف عليه، وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
2- يقتصر نظر المحكمة في التحقق من استيفاء السند التنفيذي لشروطه النظامية والشكلية دون الرجوع إلى أصل الموضوع.
تحدد اللائحة قواعد الاختصاص المكاني.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال وتسجيلها- الاستجابة الفورية لقرارات وأوامر المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وما يلزمه من إجراءات؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة، والأنظمة ذات الصلة.
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء؛ والسندات التنفيذية هي:
1- الأحكام النهائية أو المشمولة بالتنفيذ المعجل، والقرارات والأوامر؛ الصادرة من محاكم المملكة.
2- أحكام المحكمين وفقا للأنظمة ذات الصلة.
3- محاضر الصلح التي تصدرها أو توثقها الجهات المخولة بذلك نظامًا.
4- الكمبيالات والسندات لأمر؛ المسجلة في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
5- الشيكات المستوفية للشروط المقررة نظامًا.
6- العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق.
7- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة، الصادرة في بلد أجنبي.
8- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام، على أن تكون وفق النماذج التي تعتمدها الوزارة.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.
1- إذا استلزم تعيين الحق أو حلوله في السند التنفيذي التحقق من تنفيذ التزام مقابل لا يعلم تحققه من ذات السند؛ فيجوز إسناد التحقق إلى جهات الخبرة التي تحددها الوزارة، ويكون التقرير الصادر منها كافيًا في التحقق.
٢- للمنفذ ضده -خلال (١٥) يوما- أن يتظلم من التقرير أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، ولا يخل قيد التظلم من السير في إجراءات التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
1- مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها؛ لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:
أ- ألا يكون الحكم أو الأمر مما ينفرد بالاختصاص بنظره محاكم المملكة.
ب- ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.
ج- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
د- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته.
ه- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من جهة قضائية مختصة في المملكة في الموضوع نفسه.
و- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
2- يكون تنفيذ أحكام المحكمين واتفاقات التسوية الصادرة في بلد أجنبي؛ وفق ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
3- يكون الأمر بتنفيذ المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي بعد التحقق من استيفاء الشروط المقررة في أنظمة البلد الصادرة منه، والتحقق من المعاملة بالمثل بينه وبين المملكة في شروط تنفيذ السند.
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن للحق الثابت بموجب سند تنفيذي معين حال الأداء، وعلى المحكمة أن تأمر الدائن باستيفاء حقه، فإن تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، واتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته، وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة؛ لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه مدة تزيد على (خمس) سنوات.
المادة 15
يجب في طلبات التنفيذ التي تحددها اللائحة أن يخطر طالب التنفيذ المنفذ ضده كتابة بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل (عشرة أيام) على الأقل من تقديم طلب التنفيذ، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة 16
1- يقيّد طلب التنفيذ وفقا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة.
2- تقيد الوحدة المختصة الطلب إذا كان مستوفيًا المتطلبات الواردة في النظام واللائحة.
3- إذا قررت الوحدة عدم قيد الطلب لعدم استيفاء المتطلبات؛ فتعيد الطلب إلى طالبه مبينة ما نقص؛ فإن لم يستوف ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه عدّ الطلب كأن لم يكن.
4- لطالب القيد التظلم من عدم قيد طلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ رفض طلبه وفق أحكام التظلم على القرارات المحددة في النظام واللائحة.
المادة 17
1- يصدر فورًا أمرٌ بتنفيذ السند المستوفي لشروطه النظامية إلى المنفذ ضده.
2- يبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- إذا تعذر إبلاغ المنفذ ضده فيُنشر الإبلاغ فورًا وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، وتعد نفقة الإعلان من مصروفات التنفيذ، وتستوفى عند توزيع حصيلة التنفيذ.
المادة 18
1- يجب على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله عند صدور أمر التنفيذ.
2- للمحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- إذا قامت قرائن تدل على إخفاء المال أو تهريبه؛ أن تأمر بالإفصاح كلًا من:
أ- أقارب المنفذ ضده وأصهاره.
ب- وكلاء المنفذ ضده وموظفيه.
ج- المتعاملين مع المنفذ ضده، والمشتبه في محاباته لهم، ومدين المدين.
وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح، وعلى من أمر بالإفصاح أن يستجيب خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالأمر، ويعد من لم يستجب للأمر معطلاً للتنفيذ.
3- على الجهات المختصة بالإشراف على نوع من الأموال أو تسجيلها الإفصاح عما لديها من معلومات بناءً على أمر المحكمة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام من تاريخ الطلب.
المادة 19
يجب على الجهات المختصة بالإشراف على الأموال أو تسجيلها ما يأتي:
1- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.
2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو نقدية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.
3- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان.
4- وضع آليات تقنية وغير تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
5- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.
المادة 20
يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى، على أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.
المادة 21
إذا لم ينفذ المنفذ ضده أمر التنفيذ بسند تنفيذي محله مال أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالحق خلال (خمسة) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره؛ يعلن البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، وتتخذ الإجراءات الآتية:
1- حجز أموال المنفذ ضده الظاهرة وما يرد إليه مستقبلًا، والتنفيذ عليها، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.
2- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
3- حجز مستحقات المنفذ ضده لدى الجهات الحكومية، والأمر بالتنفيذ عليها.
4- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه -بصفته الشخصية - فيما يخص الأموال وما يؤول إليها سواء كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
المادة 22
1- للمحكمة -بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ- أن تأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إعلان البدء في إجراءات التنفيذ الجبري؛ إذا تبين لها أن المنع سيحقق مصلحة في استيفاء الحق.
2- على المحكمة أن تأمر بمنع المنفذ ضده من السفر مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، بناءً على طلب من طالب التنفيذ يقدمه بعد إعلان البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، ويجوز للمحكمة تمديد مدة الأمر بالمنع من السفر مدة إضافية بناءً على طلب طالب التنفيذ.
3- لا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده إذا اقتضت المصلحة ذلك.
4- لا يجوز منع المنفذ ضده من السفر، ويرفع الأمر القائم بالمنع من السفر؛ في الأحوال الآتية:
أ- إذا ظهر بموجب تقرير طبي حاجة المنفذ ضده للعلاج خارج المملكة وفقا لما تقرره اللائحة.
ب- إذا كان مجموع الدين أو الديون المطلوب تنفيذها لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال.
المادة 23
1- على المحكمة أن تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- يقدمه بعد إعلان البدء في إجراءات التنفيذ الجبري.
2- على المحكمة تمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهات المختصة بالإشراف على الأموال أو تسجيلها بتمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على أموال المنفذ ضده المسجلة لديها في حدود قيمة السند التنفيذي وفق ما تحدده اللائحة.
3- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ بعد إعلان البدء في إجراءات التنفيذ الجبري- إذا قامت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده لأمواله أو تهريبها؛ أن تستجوب المنفذ ضده أو من يشتبه بتهريب الأموال إليه من أقاربه ومنسوبيه والمتعاملين معه وغيرهم، وعلى من أمر أن يستجيب خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالأمر، ويعد من لم يستجب للأمر معطلاً للتنفيذ، ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.
4- للمحكمة أمر الجهات المختصة بالتحريات المالية أو تسجيل الأموال؛ بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك؛ وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
5- تحدد اللائحة إجراءات تتبع الأموال واستردادها، بما في ذلك الإسناد للقطاع الخاص.
المادة 24
1- إذا تصرف المنفذ ضده بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو إعلانه-بحسب الأحوال-؛ فيجوز لطالب التنفيذ التقدم بطلب إبطال ذلك التصرف، وتحكم المحكمة -في مواجهة المتعاقد مع المنفذ ضده - بإبطال التصرف؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده على سبيل إحدى الحالات الآتية:
أ- الهبات والتبرعات.
ب- الوفاء بدين قبل حلول أجل استحقاقه.
ج- العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة.
2- يجوز للمحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- إذا ظهرت قرائن تدل على تهريب المنفذ ضده لأمواله أو تبديدها؛ أن تحكم -في مواجهة المتعاقد مع المنفذ ضده- بإبطال التصرف إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- أن يقع التصرف خلال سنتين من إصدار أمر التنفيذ.
ب- أن يكون التصرف ضارًا بطالب التنفيذ.
ج- أن يكون التصرف هبة أو تبرعًا، أو وفاء بدين قبل حلول أجل استحقاقه، أو عقدًا أو التزامًا غير مبرر وفق ما تقدره المحكمة.
3- يجوز للمتضرر من إبطال التصرف مطالبة المنفذ ضده بالتعويض.
4- مع مراعاة الاستمرار في إجراءات التنفيذ؛ إذا اشتبهت المحكمة في ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًا بإخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات خاطئة أو غير صحيحة في الإفصاح أو الاستجواب أو غير ذلك؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة برفع الدعوى الجزائية، والجهة المختصة بالإشراف على المنفذ ضده؛ لتتخذ ما يلزم وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة 25
جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المنفذ ضده عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
المادة 26
1- لا يجوز الحجز على أموال المنفذ ضده إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
2- يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالاً أكثر من مقدار الحق المراد استيفاؤه، أن يقترح مالًا يكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك إذا لم يخل بمصلحة التنفيذ، وتقرر المحكمة حينئذ رفع الحجز عما عدا المال المقترح للتنفيذ عليه، إلا إذا ترتب على رفع الحجز إخلال بالضمانات المحققة للاستيفاء.
3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة؛ تخصص المحكمة الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء، ويرفع الحجز عما عداها إلا إذا ترتب على رفع الحجز إخلال بالضمانات المحققة للاستيفاء.
المادة 27
1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
أ- الأموال المملوكة للدولة.
ب- الدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم شرعاً، إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مقدار كفايته، ويجوز الحجز والتنفيذ عليها إذا كانت مرهونة للدائن.
ج- وسيلة نقل المنفذ ضده ومن يعولهم شرعا، إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مقدار كفايته، ويجوز الحجز والتنفيذ عليها إذا كانت مرهونة للدائن.
د- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
1- مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة.
2- مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
ه- ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
و- المستلزمات الشخصية للمنفذ ضده، وتقدر المحكمة كفايته.
ز- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
2- إذا كانت الأموال المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، هـ، و) من هذه المادة هي عين مال طالب التنفيذ؛ فله حق الرجوع بها وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
المادة 28
1- على الجهات المختصة بالإشراف على الأموال أو تسجيلها أن تلتزم بتنفيذ الحجز الذي تأمر به المحكمة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة والإجراءات التي تبينها اللائحة.
2- إذا اقتضى تنفيذ الحجز استخدام القوة الجبرية؛ فللمحكمة أن تأمر الجهة المختصة بذلك.
3- تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعها، وإدارتها، والحراسة عليها بما في ذلك إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلًا، وأحكام الإسناد إلى القطاع الخاص.
المادة 29
إذا تصرف المحجوز على أمواله بالمال محل الحجز؛ فيعد معطلًا للتنفيذ، وتنفذ على المال المحجوز أحكام الاسترداد المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المادة 30
1- كل ما ترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المنفذ ضده، ما لم يكن السبب عائداً لغيره؛ فيتحملها المتسبب.
2- إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلمها طالب التنفيذ، وإلا فيتوقف عن إجراءات التنفيذ.
3- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التنفيذ، فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ - إن وجدت -.
المادة 31
1- ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد.
2- يكون وقت انعقاد الإيجاب والقبول المنتج لآثاره في بيوع المزادات بصدور قرار الترسية.
3- يكون قرار ترسية المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزيد.
4- مع مراعاة أحكام التنفيذ الرضائي؛ إذا اقتضى التنفيذ بيع مال المنفذ ضده؛ فيجوز للمحكمة -بناءً على طلب المنفذ ضده- أن تمهله لبيع بعض أمواله وفق الضمانات التي تحددها اللائحة.
5- تباع الأوراق المالية المحجوزة عن طريق مرخص له من هيئة السوق المالية، ويتم الاتفاق بين الوزارة وهيئة السوق المالية على إجراءات بيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.
المادة 32
1- تشعر الوحدة المختصة –فور صدور قرار الترسية- الجهة المختصة بتسجيل الملكية بالقرار؛ لإجراء نقل الملكية.
2- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ – ومن في حكمه – إلا بعد استكمال إجراءات نقل الملكية.
3- على شاغل العقار -بغير حق- إخلاؤه، فإن امتنع، أو لم يحضر؛ فيعد معطلًا للتنفيذ.
المادة 33
1- تُفتح حسابات مصرفية للتنفيذ، ويكون إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها وإدارة حسابات التنفيذ وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.
2- تنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بالتنسيق مع البنك المركزي.
المادة 34
تأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ حال كفايتها على طالبي التنفيذ ومن يعد طرفًا في الإجراءات، وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة 35
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها؛ تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر يكون له قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.
2- إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة فيما بينهم؛ تثبت المحكمة عدم اتفاقهم؛ وتصدر حكمًا بتوزيع الحصيلة بين طالبي التنفيذ، مع مراعاة تقديم الديون الممتازة على سائر الديون وفقًا لما تقرره الأنظمة ذات الصلة، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ ذلك.
المادة 36
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال (سبعة) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره؛ أمرت المحكمة بالآتي:
1- استعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.
2- إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتأمر المحكمة بالآتي:
أ- الكتابة للجهة المختصة بتنفيذ السند التنفيذي عند الاقتضاء.
ب- منع المنفذ ضده من السفر وفق أحكام المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
ج- فرض غرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يوميًا عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، وللمحكمة الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بما في ذلك إجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه عند عدم استلامها من مالكها.
المادة 37
1- إذا مضى ثلاثون يوماً على اتخاذ أي من أوامر المحكمة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ أمرت المحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ بما لا يزيد على (ستة) أشهر يجوز تمديدها مدةً أخرى بناء على طلب طالب التنفيذ، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط لإنفاذ هذه المادة.
2- لا يجوز الحبس التنفيذي للمنفذ ضده إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول طالب التنفيذ ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
3- لا ينقضي الحق بانتهاء مدة الحبس، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.
المادة 38
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ وفق ما تحدده اللائحة.
المادة 39
1- تنفذ -جبراً- الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
2- تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية.
المادة 40
مع مراعاة الإسناد إلى المراكز المهيأة التي تعتمدها الوزارة وأن يكون تسليم الصغير في مكان مهيّأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ؛ تحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير إذا لم ينص الحكم عليها أو نص عليها واقتضت المصلحة الظاهرة التعديل على طريقة تنفيذ الحكم أو وقته، وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه المادة.
المادة 41
1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري على التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الأحكام الواردة في النظام.
2- تسري أحكام التنفيذ المباشر على الشخصية الاعتبارية على الممثل النظامي وعلى المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.
1- يجب أن يشتمل كل حكم وقرار وأمر على الأسباب التي بني عليها.
2- جميع قرارات المحكمة وأوامرها نهائية باستثناء القرارات والأوامر التي يحددها النظام واللائحة.
1- لمن له مصلحة التقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بالسند التنفيذي من حيث صحته أو صلاحيته للتنفيذ أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.
2- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، وتحدد اللائحة إجراءات النظر في منازعة التنفيذ والحكم فيها.
3- يكون الحكم الصادر في منازعة التنفيذ قابلًا للاستئناف فيما عدا المنازعات التي يحددها المجلس.
1- لمن له مصلحة التظلم مما تحدده اللائحة من الأوامر والقرارات وإجراءات التنفيذ التي تجريها الوحدات المختصة أو القطاع الخاص.
2- يكون التظلم لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس خلال (عشرة) أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو الأمر، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.
1- لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
2- مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك؛ لا يحول وجود اعتراض على إجراءات التنفيذ من السير في إجراءات التنفيذ.
تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع النيابة العامة الدعوى المحالة من المحكمة وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات وبالغرامة التي لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:
أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
ب - تعمد تعطيل التنفيذ بما في ذلك إقامة دعوى يقصد منها تعطيل التنفيذ.
ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
د – تقديم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات.
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/ أ) و(1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من هذه المادة.
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (مئة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌ من:
1- طالب التنفيذ إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد تنفيذ السند، أو إذا ثبت أن طلب طالب التنفيذ لإجراء من إجراءات التنفيذ يقصد به الإضرار بالمنفذ ضده، أو قدم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات.
2- الشخص المطلع على بيانات أصول المنفذ ضده، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
3- مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وتابعيهم، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بتعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.
4- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تطبق على الإجراءات والمنازعات الواردة في هذا النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات الشرعية.
ما لم تقتض الحاجة خلاف ذلك؛ تكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيّة، ويستغنى عن أي قرار أو إجراء في النظام تحققت غايته باستخدام الوسائل الإلكترونية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تصدر الوزارة ما يلزم للعمل بأحكام النظام من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.
يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس-اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ صدوره.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.