الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:
النظام: نظام الأحوال الشخصية.
اللائحة: لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً.
التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.
1- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه.
2- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.
يراعى عند إصدار التقرير الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.
يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.
فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.
1- للمحكمة -عند الاقتضاء أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة رقم (2) من هذه المادة؛ لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
2- يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر تختص بمراجعة التقارير؛ وفقاً لما ورد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة.
فيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.
تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام اللائحة والأنظمة ذات الصلة.
يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.
يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تعد نماذج الطلبات والتقارير الطبية الواردة في النظام واللائحة من لجنة مكونة من وزارة العدل ووزارة الصحة، وتصدر من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
2- تحدد اللجنة المشار إليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة المدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.