الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
النظام: نظام الهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة.
القواعد: قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.
الوقف المجهول: الوقف الذي تعطلت مصارفه لاندثاره، أو لاختفاء وقفيته، ولا يعرف له ناظر يتولاه.
إثبات الوقف: الإجراءات التي ينتج عنها ثبوت ملكية الأصل ووقفيته قضاءً ونظاماً.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف بطريقة شرعية.
النظارة: إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقا لشرط الواقف.
الإبلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من إبلاغ عن وقف مجهول وفق الآلية التي تحددها هذه القواعد.
المُبلِّغ: شخص أو أكثر -طبيعي أو اعتباري- يُقدم إبلاغًا عن وقف مجهول وفق الاشتراطات الواردة في هذه القواعد.
المكافأة: مبلغ مالي يدفع للمبلغ وفق أحكام هذه القواعد.
المعالجة: اتخاذ كافة الأساليب الإجرائية التي تنص عليها هذه القواعد في التعامل مع الإبلاغ والتوصيات المتخذة في هذا الشأن.
تهدف هذه القواعد إلى ما يأتي:
تسري أحكام هذه القواعد على:
1- يشترط لقبول الإبلاغ ما يأتي:
أ. أن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكما.
ب. أن يكون الوقف المبلغ عنه داخلا في نطاق التطبيق المُشار إليه في المادة الثالثة من هذه القواعد. ج. ألا يكون الوقف معلومًا لدى الهيئة. د. أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفًا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته. ه. أن يكون الإبلاغ مدعومًا بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة.
و. ألا يكون الوقف المنزوع مسجلًا باسم وقف لدى الجهة النازعة.
ز. ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.
ح. أن يقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
2- على أصحاب الإبلاغات المقدمة لدى الجهات المشرفة على الأوقاف سابقًا، والتي لم تباشرها الهيئة؛ تقديم إبلاغاتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال تسعين يوما من تاريخ صدور هذه القواعد.
إذا تعدد المبلغون عن نفس الوقف المجهول؛ كان الأسبق منهم في تقديم الإبلاغ هو الأحق بالمكافأة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
تصدر الهيئة دليل إجراءات لهذه القواعد، باعتماد من المحافظ.
1. تباشر الهيئة معالجة الإبلاغ، ولها أن تفوض المُبلِّغ أو غيره والاتفاق على التكاليف المالية -إن وجدت- للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه -إن وجدت- وإقامة الهيئة ناظرة عليه، وتسليمه للهيئة خاليًا من الشواغل.2. تكون إجراءات معالجة الإبلاغ وإقفاله وفقًا لأحكام هذه القواعد ودليل إجراءاتها.
1. تحدد الهيئة مكافأة المبلغ -بعد قبول الإبلاغ وتقييمه -وفق أحكام هذه القواعد- بمبلغ مالي لا يزيد عن (5%) من قيمة عين الوقف، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.2. تحدد قيمة المكافأة وفقا لمعايير تبين في دليل الإجراءات لهذه القواعد.3. تستحق مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الهيئة ناظرة عليه، وفق الإجراءات المتبعة، واستلامه من قبل الهيئة خاليًا من الشواغل.4. للهيئة تحديد بنود لصرف المكافآت والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة الإبلاغات أو استحداث بنود جديدة تحقق مصلحة الأوقاف المجهولة، وتقرر آلية صرفها.5. لا يجوز لمنسوبي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد، ويقع باطلاً كل تصرف بخلاف ذلك.
تشكل في الهيئة - بقرار من المحافظ - لجنة تسمى: (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتختص بالمهام الآتية:1. الاطلاع على الدراسة المقدمة بشأن الإبلاغ المقبول.2. التوصية بقبول الإبلاغ، ومبلغ المكافأة، وبند الصرف، وآلية الصرف.3. التوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ.4. التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات.
1. تصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، وأتعاب إثبات الوقف.2. للمبلغ الاعتراض لدى الهيئة على القرارات الواردة في البند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.
آخر تحديث : 24 يوليو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.