الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
(أ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي بعقوبة لا تزيد عن العقوبة الموضحة أمام كل منها
العقوبات الأخرى
(الإنذار-إيقاف الناظر-العزل من النظارة)
ناظر-مجلس نظارة
الأوقاف الصغيرة
الأوقاف المتوسطة
الأوقاف الكبيرة
15,000
تتعدد بتعدد الحالات في
الفحص الواحد
35,000
تتعدد بتعدد الحالات في الفحص الواحد
70,000
25,000
50,000
ثبوت حصول تصرفات صورية من الناظر باسم الوقف بغرض التحايل على الأنظمة
150,000
250,000
40,000
80,000
(ب) للجنة النظر في المخالفات سلطة تقديرية في إصدار قرار بتغليظ أو تخفيف أو إلغاء العقوبة على المخالف، وفقا للضوابط المنصوص عليها في (المادة الحادية عشرة) من لائحة قواعد تقدير العقوبة، شريطة ألا تتجاوز في جميع الأحوال الحد الأعلى المنصوص عليه في جدول المخالفات.
(ج) على المخالف إزالة المخالفة خلال المدة المحددة له في قرار إيقاع العقوبة، وفي حال عدم إزالتها في المدة المحددة بدون عذر تقبله اللجنة؛ فلها أن تضاعف العقوبة عليه أو أن تعزله، وفي جميع الأحوال لا يجوز لها أن تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في جدول المخالفات.
(د) للمخالف أن يتظلم على قرار اللجنة أمام الإدارة المختصة في الهيئة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ولا يترتب على الاعتراض إيقاف تنفيذ العقوبة.
(هـ) ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
آخر تحديث : 07 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.