الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
التعليمات: تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية.
الواقف: من ينشئ الوقف سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
مؤسسة سوق مالية: شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية يمكنه القيام بنشاط إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة الاستثمارية الوقفية.
المحفظة الاستثمارية الوقفية: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة في المحافظ الاستثمارية الوقفية الخاصة.
الحساب الاستثماري: هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
اتفاقية الإدارة: اتفاقية تُبرم مع مدير المحفظة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه التعليمات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
مدير المحفظة: مؤسسة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة.
لوائح هيئة السوق المالية: اللوائح والقواعد والتعليمات وما في حكمها الصادرة عن هيئة السوق المالية أو التي وافقت عليها.
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم فتح المحفظة الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.
لا يجوز فتح المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للأحكام الواردة في التعليمات.
يتقدم مقدم الطلب ابتداءً للهيئة بطلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية وذلك بحسب نوع المحفظة، وعلى أن تكون وفقاً للإجراءات الآتية:
وتقوم الهيئة بدارسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن بالموافقة على التسجيل أو الرفض أو بالموافقة المشروطة.
يكون الواقف أو الناظر هو عميل مدير المحفظة لأغراض الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة، يكون الواقف أو الناظر صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الوقفية وممارسة جميع الحقوق والصلاحيات.
بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تُحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بما في ذلك -كحد أدنى- الآتي:
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
يتقدم الواقف أو الناظر لإشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة الاستثمارية الوقفية، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات أو التعليمات السارية على المحفظة الاستثمارية الوقفية، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه التعليمات- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة –وفقًا لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية– اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، قرار مجلس الوزراء 286 وتاريخ 21/5/1442ه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه التعليمات بشكل جزئي، بناءً على طلب تتلقاه مع بيان الأسباب، أو بحسب ما تراه الهيئة وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.
تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها من قبل مجلس إدارة الهيئة.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.