الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -أينما وردت بهذه اللائحة - ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
تهدف اللائحة إلى المحافظة على الوقف وتطويره وتنميته من خلال تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف ووضع المتطلبات والالتزامات الواجبة على الناظر، وتحديد منهجية الإشراف والرقابة بما يحقق مقاصد وأهداف الوقف وشرط الواقف وما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة. وذلك بموجب اختصاص الهيئة الإشرافي والرقابي على النظار وأعمالهم المقرر في نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1437/02/26 ه، ووفق الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ1442/05/21ه.
دون الاخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة والقرارات الصادرة في شأن الأوقاف والنظار عليها تطبق هذه اللائحة على نظار الأوقاف في المملكة والعاملين عليها ومن يتولى أعمال إدارتها.
1. يُعين الواقف ناظر وقفه، ويُسمى خلَفه، وله تنصيبه باسمه أو وصفه، ويوثِّق ذلك لدى الجهة المختصة، وللواقف إسناد تنصيب الناظر لمن شاء من ذريته أو غيرهم. وعلى من أُسندت له التسمية توثيق ذلك لدى الجهة المختصة.
2. إذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف؛ فللمستفيد والهيئة استكمال إجراءات تنصيب الناظر بما لا يتعارض مع شرط الواقف.
3. دون إخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة ، يجب أن يتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.
يجوز أن يكون الناظر شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، على التفصيل الاتي:
1. الشخص الطبيعي يُشترط لتعيينه ما يلي:
أ. الإسلام
ب. أن يكون ملماً بالأحكام الشرعية الخاصة بالوقف.
ج. العقل.
د. الرشد.
ه. الكفاءة.
و. النزاهة والاستقامة، بألَّا يكون محكومًا في جريمة تخلُّ بالأمانة والشرف.
ز. ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي بسبب عدم نزاهته أو كفاءته.
ح. أن يكون سعوديًّا إذا كان الواقف أجنبيًّا في حالة كان أصل الموقوف عقاراً.
ط. أن يكون مؤهلًا ومختص في نشاط الوقف وأعماله.
2. أن يكون الشخص الاعتباري مرخصاً وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
تنتهي صفة الناظر في أحد الحالات الاتية:
1. تقديم استقالته إلى الجهة المختصة مع إشعاره للهيئة بالقرار الصادر في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات النظامية.
2. صدور قرار العزل من النظارة.
3. إذا فقد شرط أو أكثر من شروط الاهلية الواردة في المادة الرابعة.
4. وفاته.
1. على الناظر تسجيل الوقف لدى الهيئة (خلال فترة زمنية لا تزيد عن عشرة أيام عمل) من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ هذه اللائحة وذلك من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.
2. على الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة وذلك في الحالات الآتية:
أ. انتهاء صلاحية سريان شهادة تسجيل الوقف الصادرة من الهيئة.
ب. أي تغيرات جوهرية تطرأ على الوقف أو أصوله.
يجب على الناظر الالتزام بالآتي:
1. تنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته وذلك وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.
2. في حال اقتضى الأمر تنفيذ أمر مخالف لشرط الواقف، فلا يكون ذلك إلا بإذن من الجهة المختصة.
3. مراعاة المصلحة العامة للوقف وتحقيق الغبطة والمصلحة له.
4. فتح قناة تواصل مع مستحقي غلة الوقف لتلقي الشكاوى ومعالجتها والاستفسارات.
يجب على الناظر القيام بالآتي:
1. الالتزام بالواجبات التي تقررها الشريعة الإسلامية، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة ومنها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات.
2. التحقُّق من شروط الواقف وفهمها وفقًا لأصول تفسير النصوص لغةً وشرعًا وعُرفًا، وفي حال الالتباس يتقدم الناظر بطلب تفسير شرط الواقف إلى الجهة المختصة.
3. إعداد وثيقة تنفيذية للوقف؛ لتحويل شروط الواقف إلى خطط عملية لتحقيقها.
4. إعمال شروط الواقف، فإن تعارضت الشروط جمع بينها ما أمكن، فإن تعذر الجمع؛ أعمل ما يكون أقرب إلى مقاصد الواقف. وفي جميع الأحوال لا يجوز للناظر ترك العمل بأي شرط للواقف إلا بعد الحصول على أذن من الجهة المختصة.
5. التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات وعدم القيام بأي نشاط ذا علاقة بجمع التبرعات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالمملكة.
6. التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من خارج المملكة ووضع آلية لصرف غلة الوقف في حالة كان للوقف مستحقين خارج المملكة وإشعار الهيئة بذلك.
7. امتلاك معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من غلة الوقف وحفظها وإبقائها محدثة بشكل دوري ودقيق.
8. إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً عند الاشتباه أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ على أن يتم الالتزام بالآتي:
أ. تزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
ب. الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
على الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة، وتحقيق مقاصده واستدامته دون الإخلال بشرط الواقف والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة. وذلك من خلال الآتي:
أ. التقاضي:
على الناظر حماية الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف أمام القضاء والجهات المختصة لتنفيذ ذلك.
ب. الصيانة:
على الناظر الالتزام بصيانة الوقف وإصلاحه، وله في سبيل ذلك أخذ كافة التدابير التي تضمن ذلك، ومنها:
1. تحديد المواعيد الفنية لأعمال الصيانة بحسب درجتها ودوريتها.
2. حفظ نفقة صيانة الوقف سنويًّا قبل توزيع الريع بالقدر الذي يكفي لذلك.
3. إسناد صيانة الوقف وعمارته لمن ينتفع به عند الحاجة.
4. توظيف الأدوات المالية للإنفاق على الحفظ والصيانة، ومن ذلك التأمين التعاوني.
ج. استبدال أصول الوقف:
دون الاخلال بشرط الواقف لا يسمح للناظر باستبدال أصل الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة؛ ويجب على الناظر إشعار الهيئة بذلك وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بأصل الوقف البديل.
1. على الناظر صرف غلة الوقف وفق المصارف المحددة بشرط الواقف وبمواعيد الصرف المحددة لها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف، وفي حال لم يحدد شرط الواقف موعد صرفها وجب صرفها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تحصيلها.
2. يجب على الناظر توثيق أعمال الصرف على المستفيدين، ويراعى -تبعاً لحجم الوقف وغلته- أن يكون صرف غلة الوقف من خلال جهة اعتبارية مرخصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
3. في حال لم يحدد الواقف مستفيداً من غلة الوقف بعينه أو وصفه أو انقطعت تسمية المستفيد، أو كان الشرط عاماً على أعمال البر والإحسان فعلى الناظر مراعاة صرف غلة الوقف على ما هو أكثر نفعاً للحي، وأعظم أجراً للميت وما يعزز من دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتحري تعظيم الأثر .
على الناظر إدارة أعمال الوقف وفقاً لطبيعته وحجم أصوله وتعاملاته وبما يتناسب مع حالته ووفقًا لأفضل الممارسات، ومن ذلك:
1. إعداد وثيقة تنفيذية للوقف وما يلزم من اللوائح الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الوقف، بما في ذلك المتعلقة بتحصيل غلة الوقف وصرفها واستثمارها ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري لتطويرها بما يتلاءم مع ظروف الوقف وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.
2. وضع أنظمة وضوابط لمراقبة الموقف المالي للوقف ومراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ذلك.
3. تكون الإدارة -في حال اسنادها- لمن يتحلى بالكفاءة والأمانة، كلٌّ بحسب ما تقتضيه وظيفته، وذلك وفقًا لحاجة الوقف وملاءته، وعليه اتِّباع أفضل الممارسات في هذا الشأن.
4. تدريب الأفراد العاملين في الوقف على الحفاظ على مستوى الكفاءة المناسبة لعملهم ومستوى المسؤولية وحضور برامج توعوية أو تدريبية المتعلقة بشؤون الأوقاف.
يجب على الناظر القيام بالإجراءات الاتية:
1. إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك العاملة في المملكة يتم من خلاله إجراء التعاملات المالية الخاصة بالوقف وإدارة شؤونه.
2. تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف باللغة العربية، ووفقًا للمعايير المحاسبية.
3. حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة.
4. إعداد الموازنة التقديرية لكافة أنشطة الوقف والقوائم المالية وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.
5. إعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح الوارد والمنصرف من الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة.
6. تطبيق الأنظمة المحاسبية والسياسات المالية والمحاسبية المتفق عليها وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.
7. عدم خلط أموال الوقف بأموال غيره.
للناظر – بما لا يخالف شروط الواقف – توكيل الإدارة في كل أو بعض أعمال النظارة وتكون الإدارة مسؤولة عن تطبيق أحكام هذه اللائحة والتعليمات ذات العلاقة.
مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف؛ للناظر القيام بالآتي:
1. استثمار أصول الوقف بحرص وكفاءة وفقًا لمستوى المخاطر، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية والاخذ بالاعتبار بأن يكون الاستثمار متوافقاً مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
2. استثمار ما تبقى من غلة الوقف بعد تنفيذه شرط الواقف في توزيع الغلة على الموقوف عليهم وبذل الجهد اللازم للتحقق من جدوى الاستثمار.
3. عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية غلة الوقف.
4. الالتزام بشرط الواقف فيما يخص استثمار غلة الوقف والتقيد بالشريعة الإسلامية لضمان الاستثمار في المجالات المباحة شرعاً.
5. مراعاة أن يكون الاستثمار في إطار الحد المقبول للمخاطر وأن يكون عائده مجدياً مقارنة بمخاطره ولا يعرض أصل الوقف أو فائض غلته للتلف وبما لا يخالف شرط الواقف.
6. مراعاة الضوابط الاستثمارية المتعارف عليها في الأوقاف، منها المشروعية والتنمية، وأن تتوافر فيها الحماية الكافية من الجوانب القانونية.
إذا لم يأذن الواقف في الاقتراض للوقف؛ فيحظر على الناظر الاقتراض إلا في الحالات الاتية:
1. أن يكون الاقتراض ضرورة لبقاء الوقف وصيانته وحمايته من التلف.
2. في حال كانت غلة الوقف لا تكفي لتنفيذ شرط الواقف ويمكن سد ذلك عن طريق الاقتراض.
وفي جميع الأحوال يجب على الناظر التحقق من أن الوقف لديه القدرة على الوفاء بالديون الناتجة عن الاقتراض والحصول على أذن الجهة المختصة قبل الاقتراض للوقف.
1. على الناظر أن يخصص الوقت والجهد الكافيان والمناسبان لمزاولة نظارة الوقف.
2. يجوز للناظر الجمع بين النظارة ومزاولة الأعمال الأخرى، بشرط ألا تتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته، فإن اشترط الواقفُ التفرغ؛ فيحظر على الناظر الجمع بين النظارة وعمل آخر.
مع مراعاة شرط الواقف يلتزم الناظر في أداء أعماله تحقيق الأمانة والنزاهة، وأن يقدم مصالح الوقف على مصلحته الشخصية، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة على حساب الوقف، ويلتزم الناظر الإفصاح للهيئة عن أي حالة تعارض مصلحة ويحظر عليه القيام بالآتي:
1. التعاقد في استثمارات الوقف وتنفيذ أعماله مع نفسه أو أحد أقاربه.
2. التفريط في أصول الوقف بهبة منافعها أو بعضها.
3. استغلال أصول الوقف لمصالحه الشخصية أو مصالح أحد أقاربه.
4. استخدام أي معلومات أو بيانات تخص الوقف وأعماله لتحقيق مكاسب شخصيه له أو لأحد أقاربه.
يحظر على الناظر الآتي:
1. رهن الوقف في جميع الأحوال إلا بعد استئذان الجهة المختصة وإشعار الهيئة.
2. التفريط في منافع الوقف بخفض الأجرة دون أجرة المثل، أو هبة منافعه أو بعضها.
على الناظر الاحتفاظ بكافة سجلات الوقف، والمستندات المحاسبية، والعقود والرخص والمراسلات وغيرها، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد تاريخ انقضاء أثر الوثيقة، سواءً المحلية منها والدولية. وعلى أن تكون جميع المعلومات والبيانات محدثة ودقيقة وأن يُعكس أي تحديث أو تغيير يطرأ على السجلات، وأن يكون هنالك آلية تمكن الجهات المختصة من الحصول على تلك المعلومات والبيانات بشكل سريع حال طلبها.
يجب على الناظر:
1. إشعار الهيئة فوراً بأي تعديلات أو تغيرات تطرأ على صكوك الوقفية أو النظارة أو الملكية التابعة للوقف وتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بها، وذلك من خلال تحديث شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة.
2. تسليم الهيئة المتطلبات الواردة في الفقرة (4)، (5) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة وذلك وفق آلية توضحها الهيئة.
3. تسليم الهيئة المعلومات والتقارير التي تطلبها والرد على أية استفسارات ترد من الهيئة.
4. التعاون مع مفتشي الهيئة ومن تسند لهم مهمة تفتيش وفحص سجلات الوقف وحساباته، وتسهيل مهمتهم في ذلك وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبلهم.
يلتزم الناظر بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة أعمال النظارة ويظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء علاقته بالوقف.
1. تتولى الهيئة النظر في المخالفة المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة، وتطبيق العقوبات الواردة في المادة السادسة والعشرون عليها.
2. في حال تبين للهيئة ارتباط المخالفة بأحد الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة يتم الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنها.
3. تستقبل الهيئة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال القنوات الرسمية للتواصل مع الهيئة.
4. تضع الهيئة القواعد اللازمة لمعالجة المخالفات وإجراءات حوكمتها بما في ذلك المراحل الاجرائية التي تمر بها المخالفة، وتحديد الإدارات المختصة داخل الهيئة لمباشرتها.
5. تُصنف فئات المخالفات وجسامتها تبعاً لحجم الوقف، ونوع المخالفة، والأثر السلبي المترتب على المخالفة، والمخاطر المرتبطة بها.
على الهيئة إذا ثبت لها أن ناظرًا أو أحد العاملين بالوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة، أن تفرض عليه واحداً أو أكثر من العقوبات الاتية:
1. توجيه إنذار له ولفت نظره إلى المخالفات الواقعة في أعماله.
2. فرض غرامة مالية لا تزيد عن (500,000) ريال على المخالفات المرتكبة.
3. إيقافه عن أداء مهام أعماله لمدة لا تزيد (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة.
4. عزله من النظارة.
وتقدر الهيئة عبر القواعد والإجراءات المشار إليها في الفقرة (4) من المادة الثالثة والعشرون العقوبة وفقاً لجسامة المخالفة وأثرها على الوقف وأصحاب المصلحة، مع مراعاة حجم الضرر الناتج عنها.
للهيئة اتخاذ أي اجراء تصحيحي تراه مناسب للمخالفات المرتكبة، أو أن يلتزم الناظر باتخاذه ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1. ازالة المخالفة والآثار المترتبة عنها.
2. زيادة عدد الموظفين المتخصصين.
3. التعاقد مع مكاتب فنية متخصصة لتصويب الأعمال.
4. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة.
5. إلزام الناظر بإعادة حقوق المستحقين الناتجة عن المخالفات.
ويتحمل الناظر الأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات التصحيحية في حال كان منشأها إهمال أو تقصير من الناظر.
يترتب على عقوبة العزل من النظارة الواردة في المادة السادسة والعشرون من هذه اللائحة الإجراءات التالية:
1. تشعر الهيئة الجهة المختصة والناظر المعزول وكافة أصحاب المصلحة المتعاملين مع الوقف بقرار العزل.
2. تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الآتية مع إشعار الهيئة بذلك:
أ. تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقاً لقرار العزل.
ب. الطلب من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بإلغاء تفويض تشغيل الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية العائدة للوقف عن من صدر في حقه قرار العزل.
ت. تعيين ناظر بديل وفق أحكام إجراءات تعيين النظار الواردة في هذه اللائحة.
3. إلزام الناظر المعزول بالآتي:
أ. الافصاح للهيئة عن كافة أصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف.
ب. تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وإشعار الهيئة بذلك.
ت. قيام الناظر البديل بتحديث شهادة تسجيل الوقف وفق أحكام المادة السادسة من هذه اللائحة.
دون الاخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة للهيئة أن تعفي ناظراً أو أكثر من تطبيق حكم أو أكثر من أحكام هذه اللائحة وذلك وفقاً لنوع الوقف وحجمه وبما يتناسب مع حالته.
للهيئة إصدار الأدلة والارشادات لتنفيذ أحكام اللائحة أو بعضها.
تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويُمنح من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة مهلة (مئة وثمانون) يوم لتسوية أوضاعهم وفق أحكام اللائحة.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.