الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالألفاظِ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياقُ خلافَ ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
النظام: نظام الأوقاف.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الأوقاف.
نظام الهيئة: نظام الهيئة العامة للأوقاف.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
الوقف: تحبيس مال متقوم وتسبيل منفعته أو ريعه لمصرف خيري أو أهلي أو هما معا.
المال المتقوم: كل ما له قيمة مادية معتبرة شرعا، سواء أكان عينا أم منفعة أم حقا.
الموقوف/ الأصول الموقوفة: كل مال متقوَّم حُبِس أصله وسبِّلت منفعتُه أو ريعه على جهة أهلية أو خيرية.
الوقف الخيري: كل وقف خُصِّصَت منفعتُه أو ريعه ابتداءً على جهة عامة من جهات البر، معينة بالذات أو بالوصف، كالفقراء والمساكين والمساجد ونحوها.
الوقف الأهلي: كل وقف خُصصت منفعتُه أو ريعه على الواقف أو ذريته أو على أشخاص معينين بالاسم أو الوصف أو ذريتهم.
الوقف المشترك: كل وقف خُصِّصَت منفعتُه أو ريعه على جهة خيرية وجهة أهلية معًا.
الوقْفُ المطلَقُ: الوقف الذي لم يفصح الواقفُ فيه عن مَصرِفه.
الوقف مرتب الطبقات: هو الوقف الأهلي الذي يرتب فيه الواقف طبقات الموقوف عليهم في الاستحقاق.
الوقف المؤقت: الوقف الذي يقيده الواقف بمدة زمنية محددة، أو وصف معين إذا نص الواقف صراحة على انتهاء الوقف بانتهاء الوصف.
الوقف المنجز: الوقف الذي تدل صيغته على إنشاء الوقف ونفاذه في الحال، من غير تعليق على شرط غير كائن، ولا إضافة إلى زمن مستقبل.
الوقف المعلق: الوقف الذي لا تدل صيغته على إنشاء الوقف في الحال، وإنما يُعلَّق إنشاؤه على شرط مستقبلي.
الوقف المنقطع: الوقف الذي تنعدم فيه جهة من الجهات الموقوف عليها حقيقة أو حكمًا، سواء أكان الانقطاع في الابتداء أم في الوسط أم في الانتهاء.
الوقف الجماعي: الوقف الذي يشترك فيه أكثر من واقف في وقف أصل أو أكثر.
الواقف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي ينشئ الوقف.
شرط الواقف: الشروط التي يضعها الواقف في وثيقة الوقف.
الموقوف عليه/ المستفيد: المستحق لمنفعة الوقف، أو ريعه.
ريع الوقف: الفائدة العينية الناتجة عن الأصل الموقوف.
منفعة الوقف: الفائدة غير العينية الناتجة عن الأصل الموقوف.
تنمية الوقف: القيام بما ينمي الأصل الموقوف ويعظم ريعه ومنفعته، وفق مقاصد الشرع وشرط الواقف.
عمارة الوقف: العمل على تشغيل الوقف، وصيانته، وإحيائه، وحفظ عينه، ونحو ذلك مما يصلحه عرفا.
عقد الحكر: عقد إجارة يكتسب المحتكر بمقتضاه الحق في الانتفاع بأرض موقوفة، بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغرس أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف، لقاء أجر محدد.
النِّظارة: ولاية شؤون الوقف، وتنميته، وحماية أصوله وريعه ومنافعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف، بما يحقق الغبطة والمصلحة.
النّاظر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى أعمال النِّظارة.
وثيقة الوقف: مستند إنشاء الوقف.
سجل الأوقاف: سجل تنشئه الهيئة العامة للأوقاف، تُخصص فيه صحيفة لكل وقف، تسجل فيها جميع بياناته، وما يطرأ عليه من تعديلات.
مرض الموت: المرض الذي يخاف منه الموت غالبًا، وتتصل به الوفاة بعد مدة قصيرة، وتأخذ حكمَ مرضِ الموت الحالاتُ التي يغلب فيها خطر الموت، ولو لم تكن ثمة إصابة بمرض.المرخَّص له: شخص طبيعي أو اعتباري صدر له ترخيص من الهيئة، أو من غيرها، بمزاولة خدمات أساسية للوقف.استبدال الأصول: التصرف الناقل لملكية الأصل الموقوف، وشراء أصل بديل، لتحقق مصلحة أرجح للوقف.
المادة الثانية
تسري أحكام النظام على الأوقاف القائمة في المملكة وقت نفاذ النظام، والأوقاف التي تنشأ بعد العمل به.
المادة الثالثة
الوقف عقد ينشأ ويلزم بإيجاب الواقف بإرادته المنفردة، إذا توفرت الأركان وتحققت الشروط، وانتفت الموانع.
المادة الرابعة
يتخذ الوقف أحدَ الأشكال الآتية:
المادة الخامسة
للوقف أربعة أركان لا ينعقد إلا بها، وهي:
الفرع الأول: الواقف
أولا: شروط الواقف
المادة السادسة
يشترط في الواقف أن يكون:
ثانيا: الوقف الجماعي
المادة السابعة
يصح الوقف الجماعي، وإن اختلفت أغراض الواقفين فيه، وسواء أنشئ بعقد واحد أم بعقود متلاحقة، وتحدد اللائحة أحكامه وإجراءاته.
ثالثا: وقف المريض مرض الموت
المادة الثامنة
وقف المريض مرضَ الموت لازمٌ في حدود الثلث، ويأخذ حكم الوصية، فإن وقف أكثرَ من الثلث؛ صح في الثلث، وتوقف النفاذُ فيما زاد على إجازة الورثة، أو إجازة بعضهم في مقدار نصيبه، فإن لم يكن للواقف ورثة؛ نفذ الوقف ولو استغرق جميع أمواله.
الفرع الثاني: الأصل الموقوف
أولا: شروط الأصل الموقوف
المادة التاسعة
يشترط في الأصل الموقوف أن يكون:
ثانيا: المال المتقوم
المادة العاشرة
يدخل في عموم المال المتقوم الذي يصح وقفه، إذا تحققت فيه شروط المال الموقوف، الأموالُ الآتية:
وتفصل اللائحة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الفرع الثالث: الموقوف عليه
أولا: شروط الموقوف عليه
المادة الحادية عشرة
يشترط في الموقوف عليه ما يأتي:
ثانيا: الاستحقاق في الوقف
المادة الثانية عشرة
حقوق الموقوف عليهم تتعلق بمنفعة الوقف أو ريعه لا بأصله، ولا تجوز قسمته عليهم قسمة تملك.
ثالثا: انتفاع الواقف أو من يعينه من الوقف
المادة الثالثة عشرة
رابعا: الوقف مرتب الطبقات
المادة الرابعة عشرة
لا يحجب أهل الطبقة الأعلى من دونهم من الذرية، إذا كان الوقف أهليا غير مرتب الطبقات.
المادة الخامسة عشرة
إذا مات أحد المستحقين في الوقف مرتب الطبقات، انتقل نصيبُه لفرعه، فإن لم يوجد له فرع؛ انتقل نصيبُه لمن هو في طبقته من أهل الحصَّة التي كان يستحق فيها. ويحجب الأصل فرعه دون فرع غيره، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك.
خامسا: الإقرار والتنازل عن الاستحقاق
المادة السادسة عشرة
لا يترتب أثر نظامي على إقرار الموقوف عليه المعين أو تنازله عن استحقاقه لغيره بحصة من الوقف قبل قبضها.
سادسا: سقوط الاستحقاق
المادة السابعة عشرة
يسقط استحقاق الموقوف عليه المعين في الوقف في الحالات الآتية:
سابعا: تمثيل الموقوف عليهم
المادة الثامنة عشرة
للموقوف عليهم في الوقف الأهلي تكوين جمعية عمومية تكون ممثلا نظاميا لهم في الالتزامات والحقوق، وتحدد اللائحة الأحكام والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
تحدد اللائحة أحكام وضوابط وإجراءات تمثيل الموقوف عليهم في الوقف الخيري.
ثامنا: انقطاع الموقوف عليه
المادة التاسعة عشرة
تاسعا: ما يأخذ حكم الوقف الخيري
المادة العشرون
1 يعامل معاملة الوقف الخيري، بعد وفاة الواقف، كلٌّ من الأوقاف الآتية:
أ. الوقف المطلق.
ب. الوقف الذي تعذرت معرفة مصارفه.
ج. الوقف الأهلي الذي فنيَ الموقوفِ عليهم أو انقطع خبرُهم.
د. الوقف المؤقت إذا انتهت مدته، أو صفته المشروط انتهاؤه بانتهائها، من غير أن يوجد وارث له، ويصبح وقفا مؤبدا.
ه. الوقف على معينٍ في حالة رده الاستحقاق، وعدم وجود مستحق يليه، إلا إذا اشترط الواقف عودة الوقف لذريته حال الاستغناء عنه.
و. استثناء من الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة)، الوقف المنقطع ابتداءً ووسطًا وانتهاءً، في حالة عدم وجود ورثة للواقف.
ز. الوقف على جهات لم تبق لها حاجة، على أن يوجه الاستحقاق إلى جهة بر من جنسها أو أصلح منها، إلا إذا اشترط الواقف عودة الوقف لذريته حال الاستغناء عنه.
2 فإذا كان الواقف حيا؛ رُجع إليه في تحديد جهة الصرف في الحالات السابقة، فيما عدا الفقرة (هـ)؛ فينتهي الوقف في حال اشتراط الواقف انتهاء الوقف عند الاستغناء عنه، وإلا عد وقفا خيريا أيضا. والفقرة (و)؛ فيبطل الوقف في هذه الحالة ويعدُّ كأن لم يكن.
3 يعد الوقفُ الذي تكون مصارفه على المحتاجين من ذرية الواقف، وقفا خيريا.
الفرع الرابع: صيغة الوقف، وشرط الواقف
أولا: الإيجاب والقبول في الوقفالمادة الحادية والعشرون
يصح الوقفُ بكل صيغة تدل عليه، لفظا أو كتابة أو إشارة مفهومة ممن يعجز عن البيان باللفظ، وإذا كان الإيقاف بالفعل؛ اشتُرط لانعقاده القرينة المرجِّحة.
المادة الثانية والعشرون
لا يُشترط قَبول الموقوف عليه لصحة الوقف ولا للاستحقاق.
ثانيا: تعليق الوقف
المادة الثالثة والعشرون
يصح الوقف المعلق على شرط مستقبلي، ولا يلزم إلا بتحقق الشرط، وإذا كان التعليق على موت الواقف؛ فيصح في ثلث التركة، ويصح فيما زاد على الثلث، بحدود حصة من أجازها من الورثة.
المادة الرابعة والعشرون
الأصل في الوقف التأبيد، ويجوز توقيته، إلا في المسجد والمقبرة، وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.
ثالثا: شرط الواقف
(1) إثبات شرط الواقف
المادة الخامسة والعشرون
يثبت الواقف شروطه في وثيقة الوقف، وفي حالة الأوقاف الناشئة قبل سريان النظام، تثبت المحكمة المختصة شروط الواقفين التي لم يسبق إثباتها بأي من طرق الإثبات، وتبين اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
(2) تنفيذ شرط الواقف
المادة السادسة والعشرون
يجب تنفيذ شروط الواقف، ولا تجوز مخالفتها إلا لمصلحة راجحة، ويرجع في تحديد المصلحة وتقديرها إلى المحكمة المختصة.
(3) تفسير شرط الواقف
المادة السابعة والعشرون
تعامل شروطُ الواقفِ معاملةَ النصوص الشرعية في الفهم والدلالة، وعند الاقتضاء تفسرُ بما يتفق مع المعنى الذي يظهر أن مثله قد قصده ولو بقرينة أو عرف، على أن يؤخذ في الاعتبار مصلحة الوقف، ويكون تفسير شروط الواقف للواقف إذا كان حيا، وإلا فللمحكمة المختصة عند النزاع بعد وفاته.
(4) تعارض شروط الواقف
المادة الثامنة والعشرون
إذا تعارضت شروط الواقف؛ يرجع إليه في تفسيرها إذا كان حيا؛ وإلا فيجمع بينها ما أمكن، فإذا تعذر الجمع بينها اعتبرت الشروط الأقرب إلى قصد الواقف، ثم التي تحقق مصلحة أكبر للوقف، ويرجع في تحديد المصلحة وتقديرها إلى المحكمة المختصة.
(5) تعديل شرط الواقف
المادة التاسعة والعشرون
يجوز للواقف حين إنشاء الوقف أن يشترط لنفسه الحق في تعديل أو إلغاء بعض الشروط التي اشترطها في وقفه، ولا ينتقل هذا الحق إلى غيره، إلا إذا اشترط ذلك.
المادة الثلاثون
للمحكمة المختصة تعديل أو إبطال شرط الواقف الذي يستحيل الوفاء به.
(6) بطلان شرط الواقف
المادة الحادية والثلاثون
1 يبطل شرط الواقف، ويصح وقفه، إذا كان الشرط:
أ. مخالفًا للأحكام الشرعية.
ب. مخالفًا للنظام العام.
ج. مخالفًا لأحكام النظام.
د. منافيًا لمقتضى عقد الوقف.
ه. موجبًا لتعطيل مصلحة الوقف.
و. مفوتًا لمصلحة الموقوف عليهم.
2 يكون تقدير بطلان الشرط من عدمه وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة للمحكمة المختصة.
المادة الثانية والثلاثون
يترتب على انعقاد الوقف الآتي:
المادة الثالثة والثلاثون
1 تتمتع ديون الوقف الخيري، والحصة الخيرية من الوقف المشترك، بالمزايا والضمانات المقررة للمال العام في التنفيذ على أموال المدينين، ويتم تحصيلها بالطرق المُقرّرة نظاما.
2 لا يجوز الحجز على الأصل الموقوف، أو اكتساب أي حق عيني بالحيازة أو بالتقادم، ولا يجوز التصرف فيه بما يخالف أحكام النظام.
3 لا تخضع الأوقاف الخيرية، والحصة الخيرية من الأوقاف المشتركة، المسجلة لدى الهيئة، للمستحقات الآتية:
أ. الزكاة، والضرائب؛ وتنسق الهيئة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لوضع الضوابط اللازمة لذلك.
ب، الرسوم الحكومية.
4 لا يدخل الأصل الموقوف ضمن ديون تفليسة الواقف أو الموقوف عليه.
5 إذا نتج عن تعاقد الوقف غَبنٌ للوقف، جاز للهيئة، أو الناظر، أو المحكمة حال نظر دعوى متعلقة بالوقف، طلبُ تعديل العقد، بما يرفع عنه الغَبن، حتى وإن لم يكن الغَبنُ ناشئًا عن تغرير، ولا تسمع دعوى الغَبن بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ اكتشافه.
6 لا يؤثر وضع اليد والتقادم على الأموال الموقوفة أو الحقوق المالية المترتبة للوقف في ذمة الغير، مهمًا طالت المدة.
الفرع الأول: تسجيل وثيقة الوقف
المادة الرابعة والثلاثون
1 على الواقف إعداد وثيقة الوقف وتسجيلها لدى الهيئة، ويجب أن تتضمن وثيقة الوقف -على الأقل- ما يأتي:
أ. اسم الواقف.
ب. بيانات الأصول الموقوفة.
ج. أسماء النظار، وآلية استخلافهم.
د. مصارف الوقف.
ه. مآل الأصول حين انقطاع مصارفه.
و. إجراءات حوكمة الوقف.
وتفصل اللائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
2 تصدر الهيئة نماذجَ استرشاديةً لوثيقة الوقف.
3 تنظم اللائحة إجراءات وأحكام تسجيل الأوقاف القائمة قبل نفاذ النظام.
الفرع الثاني: توثيق الوقف
المادة الخامسة والثلاثون
الفرع الثالث: تسجل الأصول الموقوفة.
المادة السادسة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون
على الواقف تعيين ناظر -أو أكثر- على وقفه؛ فإذا لم يحدد الواقف الناظر كانت النظارة للهيئة.
المادة الثامنة والثلاثون
2 يشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس النظارة بمجموعهم الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة الأحكام والشروط الخاصة بنظارة مجلس النظارة، أو نظارة الجهة الاعتبارية
المادة التاسعة والثلاثون
يتمتع الناظر بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بمهام أعمال النظارة، وله أن يفوض غيره ببعض صلاحياته، على أن يكون الناظر والمفوض مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام النظام ولائحته.
المادة الأربعون
يجب على الناظر القيام بما يأتي:
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.المادة الحادية والأربعون
يخضع الناظر في نظارته لأحكام النظام ولائحته واللوائح التي تصدرها الهيئة، ووثيقة الوقف.
المادة الثانية والأربعون
للناظر -غير المتطوع- الأجرة المحددة من الواقف، فإن حددها الواقف بأكثر من أجرة المثل؛ اعتبر الناظر فيما زاد عن أجرة المثل من المستحقين في الوقف، فإن حددها بأقل من أجرة المثل؛ فللمحكمة المختصة أن ترفع أجره ـ بطلب يقدمه لها ـ إلى أجرة المثل، فإن لم يحددها الواقف؛ استحق الناظر أجرة المثل.
وتحدد اللائحة أحكام وضوابط أجرة المثل.
المادة الثالثة والأربعون
تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على أعمال النظار، ولها الحق في الضبط والتحري عن المخالفات والجرائم التي تنسب إليهم.
المادة الرابعة والأربعون
الناظر أمين على مال الوقف، ويجب عليه التحلي بالنزاهة في القيام بأعمال نظارته، ويضمن ما ترتب على الإخلال بذلك حال تعديه أو تفريطه.
المادة الخامسة والأربعون
1 للواقف الحق في عزل الناظر المعين من قبله، وعليه إشعار الهيئة بذلك خلال مدة تحددها اللائحة، وذلك في الحالات الآتية:
أ. تحقق شرط عزله المنصوص عليه في وثيقة الوقف.
ب. إخلاله بالتزاماته ومسؤولياته.
2 إذا تبين للهيئة إخلال الناظر بالتزاماته ومسؤولياته؛ جاز لها عزله، أو إيقافه لمدة مؤقتة، أو ضم ناظر آخر إليه.
3 إذا رأت المحكمة المختصة، عند النظر في دعوى متعلقة بالوقف، أو بالناظر، ما يقتضي عزل الناظر أو ضم ناظر آخر إليه؛ وجب عليها ذلك وإشعار الهيئة بالإجراء المتخذ إلى أن تفصل في الدعوى بحكم قطعي.
المادة السادسة والأربعون
تثبت الهيئة -وفقًا لوثيقة الوقف- اسم الناظر في سجل الوقف، ويكون السجل حجة كافية في إثبات النظارة.
المادة السابعة والأربعون
تكون مدة النظارة وفقًا لوثيقة الوقف، فإن لم تحدد الوثيقة مدة النظار؛ فإن النظارة تكون إلى وفاة الناظر أو فقده لشرط من شروط النظارة
المادة الثامنة والأربعون
تنقضي نِظارة الناظر في أي من الأحوال الآتية:
المادة التاسعة والأربعون
المادة الخمسون
يتصرف الناظر في الأموال الموقوفة وريعها، بما لا يخالف شرط الواقف وأحكام النظام واللائحة، وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف، وفي جميع الأحوال يقع باطلا كل تصرف يتعارض مع حقيقة الوقف ومقاصده.
المادة الحادية والخمسون
المادة الثانية والخمسون
1 يجوز للناظر، بعد موافقة الهيئة، بيع بعض الوقف لضرورة إعمار بعضه الآخر، في الحالات الآتية:
أ. إذا لم يكفِ فائضُ ريع الوقف لإصلاحه.
ب. إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والجهة.
ج. إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.
2 مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للناظر بيع وقف لإعمار وقف آخر إذا اتحد الوقفان في الواقف والجهة.وتنظم اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الفرع الأول: موارد تنمية الوقف
المادة الثالثة والخمسون
للناظر تنمية أصول الوقف من الموارد الآتية:
الفرع الثاني: استثمار الوقف
المادة الرابعة والخمسون
دون الإخلال بأحكام النظام وبشرط الواقف؛ يجوز للناظر استثمار الأموال الوقفية، سواء كانت أصولًا أم ريعًا، بالصيغ الاستثمارية المباحة شرعا.
المادة الخامسة والخمسون
يجوز للناظر -استثناءً، ولفترة محددة- استثمار فائض الريع والأموال الناتجة عنه في تنمية الأصل، أو في تنمية الريع، بعد التوزيع على المستحقين، وحسم النفقات والمخصصات.
الفرع الثالث: إيجار الوقف
المادة السادسة والخمسون
1 تكون ولاية تأجير الوقف وقبض الأجرة للناظر، شريطة أن:
أ. لا يؤجر الوقف بأقل من أجرة المثل، إلا بإذن الهيئة.
ب. لا تزيد مدة الإيجار على خمسين سنة، إلا بإذن من الهيئة، وبما يحقق الغبطة والمصلحة.
ج. لا يجدد عقد الإيجار بأجرة أقل من أجرة المثل، ولا لمدة تزيد على عشر سنوات، إلا بإذن من الهيئة، وبما يحقق الغبطة والمصلحة.
2 ليس للناظر أن يؤجر الوقف لنفسه، ولو بأجرة المثل، إلا بإذن من الهيئة.3 إذا أجر الناظر الوقف بالغبن للوقف؛ وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجرة المثل، وإلا فسخ العقد.4 تكون العبرة في تقدير أجرة المثل بالوقت الذي تم فيه إبرام عقد إيجار الوقف.5 يجوز استثناء من قيد المدة في الفقرة (1/ب) من هذه المادة تحكيرُ الوقف، شريطة أن يتم إعادة تقييم الأجرة كل خمس سنوات.6 لا يلجأ إلى عقد الحكر إلا إذا تعذر تطوير الأرض الموقوفة بريعها أو بغيره، ولم يوجد من يرغب في استئجارها لمدة محددة بأجرة معجلة تصرف في عمارتها، والحصول على موافقة الهيئة.7 إذا تقرر بيع أو استبدال الأصل الموقوف وفقًا لأحكام النظام؛ فإن للمحتكر أولوية الشراء بالسعر الأعلى.8 بما لا يخالف أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف.9 تسري أحكام هذه المادة على الأوقاف الناشئة قبل نفاذ النظام، وتحدد اللائحة القواعد المكملة والإجراءات المنظمة لأحكام هذه المادة.
الفرع الرابع: استبدال أصول الوقف
أولا: استبدال الأصل الموقوف
المادة السابعة والخمسون
1 لا يجوز استبدال الأصل الموقوف، إلا في الحالات الآتية:
أ. أن يكون الأصل مما تقتضي طبيعته الاستبدال.
ب. الأصول العقارية، في الأحوال الآتية:
وتحدد اللائحة أحكام وإجراءات تنفيذ هذه الفقرة.
2 تنشئ الهيئة سجلًا لإشعارات طلب استبدال الأصول الموقوفة، ومستندات التقييم والبيع والشراء، وللهيئة أن تجري فحصًا دوريًا لسلامتها.
3 تقوم الهيئة بوضع آلية لطلبات الإذن بالاستبدال والتصرف في الأصل، بما يسهم في ضمان تطبيق الأنظمة، وسرعة إنجاز الإجراء، وعدالة التقييم.
ثانيا: أحكام البدل
المادة الثامنة والخمسون
يجب أن يسجل ويوثق أي بدل للأصل الموقوف، ويثبت له ما يثبت للمبدل من شروط وأحكام وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
المادة التاسعة والخمسون
في حال ما إذا كان البدل نقدًا يتعين ما يأتي:
الفرع الخامس: رهن الوقف، وتمويله
المادة الستون
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الحادية والستون
ينتهي الوقف في أي من الحالات الآتية:
المادة الثانية والستون
يبطل الوقف في أي من الحالات الآتية:
المادة الثالثة والستون
1 يعاقب بالسجن:
أ. مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من غصب أصلًا موقوفًا، أو منفعته أو ريعه، أو تعمد تضليل الهيئة أو المحكمة لإلغاء وقفيته أو حرمان المستحقين من منفعته أو ريعه.
ب. مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، كل من تعمد تبديل شرط الواقف لتحقيق مصالح تعارض مصلحة الوقف، أو تعمد الغش في سجلات أو تقارير الوقف لإخفاء التعدي على أموال وقفية.
ج. مدة لا تزيد عن سنة، كل من أخفى أموالًا وقفية لتحقيق مصلحة شخصية، بما يخالف مصالح الوقف ويضر بحقوق المستحقين في ريعه.
2 وفي جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب على من ثبتت إدانته ردُّ الأموال المعتدى عليها إلى الوقف، وفي حال العود يرد ضعفَ الأموال المعتدى عليها.
3 في حال ما إذا تبين للهيئة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة؛ تتم إحالتها إلى الجهات المختصة.
المادة الرابعة والستون
تتولى الهيئة فرض عقوبات لمخالفات أنظمة الهيئة ولوائحها، وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها من بين العقوبات الآتية:
المادة الخامسة والستون
يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
المادة السادسة والستون
كل ما لم يرد له حكم في النظام، يُرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والستون
يكون للأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل نفاذ النظام حجية بين أطرافها، ولو لم تكن متفقة مع أحكامه.
المادة الثامنة والستون
يجب على نظّار الأوقاف القائمة وقت نفاذ النظام، توفيق أوضاع الأوقاف التي يشرفون عليها بما يتفق مع أحكامه، وذلك في مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه، ويجوز للهيئة أن تزيد المدة في الحالات التي تستوجب ذلك.
المادة التاسعة والستون
آخر تحديث : 01 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.