الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعمل شركات تقديم الخدمة التابعة وشركات تقديم الخدمة، وفقاً لشروط التراخيص المحددة من الوزارة، وعلى الشركات المنوه عنها، التقدم للوزارة للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة قبل البدء في ممارسة أعمالها.
أ) المعايير الإدارية:
ب) المعايير المالية:
ج) المعايير التشغيلية:
رسوم منح او تجديد الترخيص: (100000) مئة ألف ريال
9- تحدد وتعدل مجالات وأنشطة الترخيص فيما يخص الخدمات للحجاج بقرار من الوزارة وفق الضوابط التالية:
- أن يكون الترخيص ضمن الاعمال التالية: (التشغيل والصيانة والخدمات، التغذية والاعاشة، الإسكان، الضيافة).
- أن تكون مجالات وأنشطة الترخيص وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
11- يجوز بقرار من الوزير التغيير والإضافة على شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة.
للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بشركات الخدمة طالبة الترخيص، وعلى الشركات الخدمة تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها كما يحق للمفتشين القيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي:
آخر تحديث : 05 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.