الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. الوزارة: وزارة الحج والعمرة.
2. الوزير: وزير الحج والعمرة.
3. النظام: نظام مقدمي خدمات الحج. .
4. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
5. الحاج: كل من حصل على إذن من الجهة المختصة بالمملكة لأداء مناسك الحج سواء كان قادماً من داخل المملكة أو خارجها.
6. خدمات الحج: الخدمات المقدمة من سكن وإعاشة ونقل وغيرها من الخدمات التي يختارها الحاج من المنصة الإلكترونية للخدمات أو أي وسيلة أخرى تتيحها الوزارة للحاج.
7. مقدم الخدمة: المنشآت المرخصة من الوزارة لتقديم الخدمة للحجاج.
8. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة يسمح بموجبها للمنشآت التي اجتازت شروط الترخيص والتأهيل بتقديم الخدمات للحجاج.
9. الموافقة الموسمية: موافقة تصدرها الوزارة للمرخص لهم الذين استوفوا الشروط والضوابط والمعايير التي تضعها الوزارة بغرض السماح بتقديم الخدمة في كل موسم حج.
يهدف هذا النظام إلى ما يلي:
يُمارس نشاط خدمة الحجاج بعد الحصول على الترخيص من الوزارة، وتحدد الوزارة الشروط والإجراءات والمقابل المالي لإصدار الترخيص وتصنيف المرخص لهم .
يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:
5. تعويض الحجاج بقيمة الخدمات التي لم تقدم لهم أو قدمت لهم دون المستوى المتعاقد عليه وفق الآلية التي تحدد في التصنيف الكمي والنوعي للخدمات.
مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات، تتولى الوزارة الآتي:
1. مع مراعاة ما تقدمه المراكز أو المنصات الإلكترونية -القائمة- التابعة لجهات حكومية من خدمات، تتولى الوزارة تقديم الخدمات الإلكترونية اللازمة للحجاج ومقدمي الخدمة، ولها في سبيل ذلك الربط مع أي مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية أو خاصة، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وما تحدده اللائحة.
2.دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على الجهات الحكومية تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
يتولى مراقبون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- التحقق من استيفاء مقدمي الخدمة للنظام واللائحة والشروط والضوابط التي تصدرها الوزارة، وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام.
في حال إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته، فإن للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك تكليف مقدم خدمة آخر بتقديم الخدمة، والرجوع بالتبعات المالية على المخالف مهما بلغت، وفق ما تحدده اللائحة من أحكام.
يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكلة إلى الوزارة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة للوزارة بموجب أحكام هذا النظام.
1.تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويسمى أحدهم رئيسًا، ويكون لكل لجنة أمانة عامة، ويُسمى في ذات القرار أمين عام اللجنة والعاملين في الأمانة العامة.
2.تتولى اللجنة النظر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير أو من يفوضه.
3.تعد الوزارة دليل إجراءات عمل اللجنة.
4.يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة وللأمين العام وللعاملين في أمانة اللجنة مكافأة يحدد مقدارها وآلية صرفها في قرار تشكيلها.
أولًا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1.الإنذار.
2.غرامة مالية لا تزيد عن (يتم تحديدها لاحقاً).
3.الإيقاف عن ممارسة النشاط مدة لا تزيد عن (يتم تحديدها لاحقاً).
4.خفض التصنيف الممنوح لمقدم الخدمة.
5.إلغاء الترخيص.
ثانيًا: يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
ثالثاً: تتعدد الغرامات المالية بتعدد المخالفات التي يرتكبها المخالف.
رابعاً: تعد الوزارة جدول للمخالفات والعقوبات المقابلة لها.
خامسًا: يحق لمن صدر ضده أي قرار من اللجنة المنصوص عليها في (المادة العاشرة) من النظام، الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة خلال (ستون) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، يعاقب كل من يقدم الخدمة دون ترخيص بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدًا، وتجوز مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة.
يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معًا، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظامًا، أو بتأييده من المحكمة المختصة.
تحال المخالفات والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبي الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى الجهة المختصة.
تورد للخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج.
للوزارة إنشاء مجلس للتنسيق بين مقدمي الخدمة، وتحدد الوزارة مسؤوليات المجلس ومهماته وصلاحياته المالية والإدارية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام في مدة لا تتجاوز ( مائة وثمانون ) يومًا من تاريخ نشره.
يلغي هذا النظام نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ: 28/10/1426هـ، ونظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ:17/9/1440هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 31 يوليو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.