الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة: وزارة الحج والعمرة.
الوزير: وزارة الحج والعمرة.
حذف تعريف الإدارة المختصة على أن يتم تعريف الإدارة المختصة من خلال الإشارة إلى مهامها الواردة في نصوص اللائحة. مثال: الإدارة المختصة بإصدار التراخيص.
حذف تعريف مدير عام الشركة لوضوح دلالة معناه.
المرخص له: المؤسسات أو الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة خدمة حجاج الداخل من الوزارة.
المنشأة: هي كل مؤسسة أو شركة تقدمت بطلب الترخيص لها بخدمة حجاج الداخل.
التخصيص: تحديد مواقع للمرخص لهم الحاصلين على الموافقة الموسمية، بغرض استخدامها لإسكان الحجاج المتعاقدين معهم بمشعري منى وعرفات.
الموافقة الموسمية: موافقة تصدرها الوزارة للمرخص لهم الذين استوفوا الشروط والضوابط والمعايير التي تقررها الوزارة بغرض السماح بتقديم الخدمة في كل موسم حج.
المسار الالكتروني: منصة الكترونية معنية بإدارة كافة العمليات ذات الصلة بخدمات حجاج الداخل".
"للوزارة الرفع بقوائم طالبي التراخيص الجديدة والتجديد لوزارة الداخلية للتأكد من عدم وجود ملاحظات عليهم قبل العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام ، وللجنة تقدير الموافقة على منح وتجديد التراخيص من عدمه وفق المقتضى النظامي".
" تشكل لجنة في الوزارة بقرار وزاري يكون أعضاؤها من الإدارة المختصة بإصدار التراخيص تتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد نطاق عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة وإمكانياته المالية والإدارية والتشغيلية، وأدائه في السنوات السابقة بالنسبة لطلبات التجديد".
" أولًا: تضع الوزارة شروط وضوابط إصدار الموافقة الموسمية وعدد الحجاج الذين يتم خدمتهم خلال الموسم، على أساس الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية للمنشآت المرخص لها المتقدمة، كما تضع الوزارة معايير المفاضلة بين تلك المنشآت للحصول على الموافقة.
ثانيًا: بعد صدور الموافقة الموسمية تقدم المنشأة المرخص لها ضمانًا بنكيًا وفق الشروط التالية:
1. أن يكون صادر من أحد البنوك المحلية لصالح الوزارة
2. ألا يكون معلقاً على شروط.
3. أن يكون باسمها وفق ما هو مدون بالسجل التجاري.
4. أن تكون مدته لا تقل عن سنة لصالح الوزارة
5. ألا يقل عن ثلاثمائة ولا يزيد عن ستمائة ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بخدمتهم خلال الموسم بحسب ما تحدده الإدارة المختصة.
ثالثًا: يجوز تقديم 30 % من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص".
" 3- تقييم أداء المرخص له في آخر خمسة مواسم قدم فيها الخدمة فعليًا من حيث العقوبات. 4- تضع الوزارة شروط وضوابط تخصيص مواقع تقديم الخدمة في مشعري منى وعرفات ".
" لا يجوز للمرخص له تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له لمزاولة الخدمة".
"استنادًا إلى المادة الرابعة من النظام يلتزم المرخص له بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية وفقًا للأسعار السائدة وما تصدره الوزارة من تعليمات وضوابط في كل موسم حج".
" تقوم الوزارة بتزويد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة وبيانات الحجاج المتعاقد معهم وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والهيئة."
"تعد الوزارة قبل بدء أعمال موسم الحج بوقت كاف دليلا بواجبات والتزامات المرخص له وضوابط تقديم الخدمة ومواصفاتها وشروطها يراعى فيه الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم الخدمة قبل مباشرتها، ومستوى الخدمات وآليات تعويض الحجاج، كما يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
1. أن يؤدي الخدمات المطلوبة منه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وما تحدده الوزارة من ضوابط ومعايير ومواصفات، وما نصت عليه العقود المبرمة مع الحجاج.
2. عدم التعاقد مع أعداد من الحجاج تزيد عن الطاقة الاستيعابية للمواقع المخصصة للمرخص له بالخدمة في مشعري عرفات ومنى.
3. أن يتم إبرام جميع التعاقدات مع الحجاج من خلال المسار الالكتروني.
4. الالتزام بواجبات النظافة وخدمة الحجاج، وفقاً للتعليمات التي تقررها الوزارة.
5. الالتزام بالتعليمات التي تصدر من الوزارة والجهات ذات العلاقة."
" يحظر على المرخص لهم التعاقد مع المخالفين لأنظمة الإقامة أو المواطنين والمقيمين غير الحاصلين على تصريح الحج، أو تقديم أي خدمات لهم ".
تعديل الفقرة (1/أولاً) وإعادة صياغتها بما نصه:
1. "تشكل بقرار من الوزير لجنة رئيسية دائمة من ممثلين عن وزارات الداخلية والحج والعمرة والتجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة للنظر في شكاوى حجاج الداخل ومخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام مثل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الحجاج، والقيام بممارسة الخدمة دون ترخيص، وتكون فترة عملها ابتداءً من غرة ذي الحجة ويحدد قرار الوزير مدة انعقادها ويكون مقرها وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة، ويجوز للوزير تمديد تلك الفترة.
2. "تشكل خمس لجان تحقيق فرعية مرتبطة باللجنة الرئيسية وللمدة المشار إليها ويكون أعضاؤها من الجهات المشاركة في اللجنة الرئيسية تتولى القيام بالمهام المحالة لها من اللجنة الرئيسية والوقوف على المخالفات التي ترى اللجنة الرئيسية الوقوف عليها ومعاينتها على الطبيعة وتوثيق المخالفات إن وجدت، والرفع بها للجنة الرئيسية".
3. حذف الفقرة (4/ أولاً).
4. إضافة فقرة جديدة ضمن أولاً بما نصه: "تعد الوزارة دليل إجراءات التحقيق وأعمال اللجنة الدائمة واللجان الفرعية وتصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات".
5. تعديل الفقرة(5/ثانيًا) بما نصه:" إصدار القرارات اللازمة، ويكون قرار اللجنة بالإجماع وفي حال الخلاف يكون بالأغلبية".تعديل الفقرة (6/ثانيًا) بما نصه: "رفع القرارات للوزير للمصادقة عليها".
6. إضافة فقرة (ثالثًا) بما نصه: "يتم إبلاغ القرارات للمرخص لهم بعد المصادقة عليها حسب عناوينهم الثابتة لديها عن طريق الإدارة المختصة، وأما غير المرخص لهم فيتم إبلاغهم عن طريق أمارة المنطقة التابعين لها".
" يحق لمن صدر بحقه قرار من اللجنة المعنية بالمادة رقم (19) من النظام يقضي بمعاقبته نظامًا الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بما صدر بحقه سواءً عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة بالنسبة للمرخص لهم أو إمارة المنطقة التابع لها المخالف بالنسبة لغير المرخص لهم ".
" 1-في حال إخلال أي من المرخص لهم بالتزاماته، فللوزارة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك تكليف أي مرخص له -آخر- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على المخالف، بما في ذلك تسييل الضمان البنكي المقدم منه لصالح الوزارة، أو تسديد التكاليف من أي مبالغ متوفرة له لدى الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يلزم.
2-تضع الوزارة آلية تكليف مرخص له آخر بتقديم الخدمة في حال إخلال المرخص له المتعاقد مع الحجاج".
آخر تحديث : 05 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.