تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconتعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    يمكن إخفاء اسم المستخدم عند إضافة التعليق وذلك من خلال أيقونة تعديل بياناتي في صفحة حسابي,
    (فارغة)

    أولًا: تعديل المادة الأولى بما نصه:
    ثانيًا: تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة بما نصه:
    ثالثًا: تعديل المادة الرابعة بما نصه:
    رابعًا: تعديل المادة السادسة بما نصه:
    خامسًا: تعديل الفقرتين (3) و(4) من المادة السابعة بما نصه:
    سادسًا: تعديل الفقرة (6) من المادة الثامنة بم نصه:
    سابعًا: تعديل المادة التاسعة بما نصه:
    ثامنًا: تعديل المادة العاشرة بما نصه:
    تاسعًا: تعديل المادة الحادية عشرة بما نصه:
    عاشرًا: إضافة مادة جديدة:
    احدى عشرة: التعديل الذي تم على المادة الثالثة عشرة وفق الآتي:
    اثنى عشر: حذف المادة الرابعة عشرة الآتي نصها:
    ثالث عشر: تعديل المادة الخامسة عشرة بما نصه:

آخر تحديث : 05 فبراير 2023

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية