الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والمصطلحات-أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. الوزارة: وزارة الحج والعمرة.
2. الوزير: وزير الحج والعمرة.
3. الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية.
4. النظام: نظام خدمة حجاج الداخل.
5. الحجاج: الحجاج من المواطنين والمقيمين إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية.
6. مقدم الخدمة: الشركات والمؤسسات السعودية المرخص لها لتقديم خدمة حجاج الداخل.
7. الخدمات: ما يقدم للحاج من قبل مقدمي الخدمة، وفق مستوى الخدمة المتفق عليه.
8. اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات المرخص لهم بخدمة حجاج الداخل.
9. التخصيص: تحديد مواقع المرخص له بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج المتعاقد معهم قبل موسم الحج من كل عام.
10. تصريح الحج: الإذن الصادر من الجهات المعنية بالموافقة على أداء مناسك الحج
11. المنصة الموحدة للحاج والمعتمر: منصة إلكترونية تطورها الوزارة معنية بإدارة كافة العمليات ذات الصلة بأعمال الحج والعمرة في إطار الاختصاصات المناطة بالوزارة نظاما.
يهدف هذا النظام إلى:
1. تنظيم وهيكلة الخدمات المقدمة للحجاج، والعمل على تطويرها بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة.
2. رفع مستوى كفاءات العاملين في مجال خدمة حجاج الداخل ومتابعة أداء مقدمي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات.
3. تعزيز مبدأ المنافسة في تقديم الخدمة وفقًا للآليات المعتمدة من الوزارة.
تُمارس خدمة حجاج الداخل من قبل الشركات والمؤسسات وفق الآتي:
1. الحصول على ترخيص ممارسة النشاط من الوزارة.
2. أن تكون ممارسة النشاط على أساس تنافسي، ويتم تحديد ضوابط تحقيق التنافسية بين الوزارة والهيئة.
3. أن يمارس مقدم الخدمة النشاط بنفسه ويجوز تقديم الخدمة من خلال تحالفات بين المرخص لهم بممارسة النشاط وفق المعايير والضوابط التي تضعها الوزارة.
تعد الوزارة الشروط والمتطلبات والإجراءات الخاصة بتأهيل وترخيص الشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم خدمات حجاج الداخل، وتحديد مدة الترخيص ودرجة التصنيف وشروط تجديده وحالات إلغائه وإجراءات التعديل عليه والرسوم الخاصة بذلك.
تعد الوزارة تصنيفاً نوعياً وكمياً للخدمات المقدمة للحجاج، على أن يشمل ما يلي:
1. شروط ومتطلبات وآليات تقديم الخدمة وآلية تسعير الخدمة.
2. التزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بخدمات الضيافة في المواقع المخصصة له من الوزارة ومستوى الخدمة.
3. التأمين على الخدمات، وقيمة الضمانات المالية وآليات الصرف منها واستكمالها وإعادتها.
1. يلتزم مقدم الخدمة بالتعاقد من خلال المنصة المعتمد في الوزارة والتي تتضمن مستويات الخدمة، والمدد الزمنية لتقديمها، وأسعار كل مستوى، والخدمات المقدمة لكل مستوى خدمة، وبيانات مقدم الخدمة، وآلية التعاقد بين الحجاج ومقدم الخدمة، وفقاً للتصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية آلية استثناء مقدم الخدمة من التعاقد من خلال المنصة الإلكترونية والشروط المطلوبة لذلك.
أولًا: على مقدم الخدمة الالتزام بما يلي:
1. تقديم الخدمات وفق التصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة ووفق مستوى الخدمة المتفق عليه مع الحاج.
2. تقديم التأمين على الخدمة والضمانات وفق التواريخ المعلنة.
3. سداد أجرة المواقع المخصصة له بالمشاعر المقدسة حسب المواعيد المبلغة له من قبل الإدارة المختصة بالوزارة.
4. الالتزام بالتعليمات المبلغة له من الوزارة.
5. الالتزام بما يتم إعداده وإقراره من قبل الوزارة من تعهدات واتفاقيات تتعلق بمستويات الخدمة.
ثانيًا: يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:
1. التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة أو تقديم الخدمة لهم دون موافقة الوزارة.
2. تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له، أو بيعه أو تأجيره أو التنازل عنه بالباطن دون الحصول على موافقة الوزارة.
3. التعاقد مع أي حاج من خارج المنصة الإلكترونية ويستثنى من ذلك الحالات والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية وفق ما ورد بالفقرة (2) من المادة (السادسة).
4. التعاقد مع مخالفي نظام الإقامة.
لا يسمح للمواطنين أو المقيمين بالحج إلا عن طريق مقدم خدمة مرخص له، وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
تقوم الوزارة بتحديد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من أعداد حجاج الداخل في كل عام، وتتولى الإشراف على تنظيم الخدمات والتجهيزات المقدمة لهم، ولها التنسيق مع الجهات المعنية بهذه الفئة.
مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات، تتولى الوزارة الإشراف على الخدمات المقدمة لحجاج الداخل ومتابعة أداء مقدمي الخدمة ومراقبتهم، والتحقق من استيفاء جميع الشروط والضوابط، والتحقق من تقديم الخدمة وفق مستوى الخدمة المتفق عليه، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات التي تمكنها من ذلك، والقيام بالجولات الميدانية، وإحالة المخالفات التي يتم رصدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية عشر) أو إلى جهة الاختصاص، وعلى المرخص له تمكين موظفي الوزارة من أداء مهامهم.
على مقدم الخدمة التعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص، ويتم إحالة ما يُرصد من عدم تعاون للجنة للنظر في ذلك.
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة من خمسة أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية، ويسمى أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة مقدمي الخدمة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتُعد الوزارة دليل يشتمل على إجراءات عمل اللجنة، وأمانة السر والجهاز الإداري التابع لها وآلية العمل، ومقدار مكافأة الأعضاء والعاملين بالجهاز الإداري.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، تتولى اللجنة معاقبة مقدم الخدمة عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
1. غرامة مالية لا تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال.
2. الإيقاف عن ممارسة خدمة حجاج الداخل لموسم أو أكثر.
3. إلغاء الترخيص.
تقوم الوزارة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشر) من هذا النظام حال صدور الموافقة من الوزير على قرار اللجنة، ويحق لمن صدر بحقه القرار التظلم للمحكمة الإدارية المختصة.
لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس نشاط خدمة حجاج الداخل دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب من يخالف حكم المادة (الخامسة عشر) من النظام بغرامة لا تزيد عن (500.000) خمسمائة ألف ريال، مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، ويجوز مضاعفة الغرامة في حال التكرار.
تقوم الوزارة بالرفع بقرار العقوبة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشر) لأمارة المنطقة التابع لها المخالف لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، ويحق لمن صدر بحقه القرار التظلم للمحكمة الإدارية المختصة.
في حال إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته التعاقدية والاتفاقيات المتعلقة بمستويات الخدمة، فللوزارة الحق في استبعاده من تقديم الخدمة، كما لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك تكليف أي مقدم خدمة أخر – مرخص له – بتقديم الخدمة والرجوع بقيمتها الفعلية على الشركة المخالفة وذلك وفق الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام مع مراعاة إعادة الحقوق للحجاج نظير الخدمات غير المقدمة لهم أو التي تم التقصير في تقديمها وفق مستوى الخدمة أو في المدد المحددة، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية إعادة الحقوق.
تتولى الوزارة الإشراف على المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لرفع مستوى الخدمة للحجاج، وتحدد الوزارة مسؤولياته ومهماته وصلاحياته المالية والإدارية.
تورد الأجور والغرامات المحصلة وفقاً لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة.
تعد الوزارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به.
يلغي هذا النظام نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 26/10/1426هـ، والموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28/10/1426هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.