تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والثلاثون:

​​تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية لمجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (68168) وتاريخ 25/5/1434ه، وتلغي كافة ما يتعارض معها من قرارات وزارية سابقة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية