يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس مكافأة مالية لا تتجاوز (2,000) ألفي ريال في الشهر لقاء حضوره اجتماعات المجلس الدورية والاستثنائية وقيامة بالأعمال المكلف بها من قبل المجلس وذلك وفق ضوابط صرف محددة بموجب القواعد التنظيمية الداخلية لأعمال المجلس وتصدر بموجب قرار من أمانة المجلس.