تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والثلاثون:

​​  يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس مكافأة مالية لا تتجاوز (2,000) ألفي ريال في الشهر لقاء حضوره اجتماعات المجلس الدورية والاستثنائية وقيامة بالأعمال المكلف بها من قبل المجلس وذلك وفق ضوابط صرف محددة بموجب القواعد التنظيمية الداخلية لأعمال المجلس وتصدر بموجب قرار من أمانة المجلس.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية