تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون:

  1. ​يرشح المجلس أميناً عاماً له من بين أعضاءه، ويتم اعتماده من قبل الوزير أو من ينوب عنه، ويمارس كافة المهام المتعلقة بالمجلس، ولا يجوز اعفاؤه إلا بموافقة الوزير.
  2. في حال تعذر ترشيح أميناً عاماً من بين أعضاء المجلس يحق للمجلس ترشيح أمين عام من غير أعضائه وفق الإجراءات الواردة في البند (1) على أن تتوفر فيه الشروط التالية :

أ. أن يكون سعودي الجنسية.

ب. ألا يزيد عمر المرشح عن خمسة وستون عاماً.

ت. ألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

ث. توفر مدة خبرة لا تقل عن خمسة أعوام في إدارة أنشطة ذات علاقة بأعمال الحج .

ج. ألا يكون سبق وأن صدر بحقه ​حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية