تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة:

​​تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يكون لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه صوتاً مرجحاً، ويكون التصويت على قرارات المجلس بطريقة التصويت العلني وتكون قرارات المجلس نهائية وملزمة فيما صدرت فيه ونافذة بعد مرور (30) يوم من تاريخ تبليغها للوزارة دون صدور اعتراض بشأنها أو ملاحظات عليها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية