تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة:

​​يعقد المجلس اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة مصحوبة بجدول الأعمال، ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب أي من الأعضاء وتأييد نصف الأعضاء على الأقل لعقد هذا الاجتماع، ولا تصح اجتماعات المجلس الدورية أو الاستثنائية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس أو نائبه، ولا يجوز لعضو المجلس تفويض الغير أو أحد أعضاء المجلس لحضور اجتماعات المجلس، كما يجوز عقد الاجتماعات عن بعد عند الحاجة لذلك وفق ما يقرره رئيس المجلس أو نائبه.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية