تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون:

​يصدر المجلس عن كل سنة مالية ميزانية له وتقريراً مفصلاً عن نشاط المجلس ومركزه المالي ويوقع رئيس مجلس الإدارة على الوثائق المشار إليها.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية