تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثلاثون :

​​يتقيد المجلس بالقواعد المالية والتعليمات والنماذج المحاسبية المتعارف عليها وتمسك دفاتره وفقاً للأسس التجارية كما أن على المجلس إيداع أمواله باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره المجلس.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية