تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والعشرون:

​للمجلس الحق في الصرف من إيراداته على كل ما يمكنه من أداء مهامه وفق الأصول المحاسبية، والتعليمات المالية المنظمة لذلك.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية