الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
للمجلس تشكيل لجان ووحدات فرعية متخصصة يناط بها القيام بمهام وأعمال فنية واستشارية وتنفيذية محددة وفقاً لما تقتضيه حاجة المجلس وبما يحقق أغراضه وأهدافه، وللمجلس السلطة على جميع الوحدات التابعة له واللجان المشكلة من قبله.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.