تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون:

​للمجلس تشكيل لجان ووحدات فرعية متخصصة يناط بها القيام بمهام وأعمال فنية واستشارية وتنفيذية محددة وفقاً لما تقتضيه حاجة المجلس وبما يحقق أغراضه وأهدافه، وللمجلس السلطة على جميع الوحدات التابعة له واللجان المشكلة من قبله.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية