تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة:

أولًا: إذا انتهاء عضوية أحد أعضاء المجلس وفقاً للحالات الموضحة في المادة (الخامسة عشرة) للوزير تعين عضوًا بديلاً عن المنتهية عضويته وتكون عضوية البديل المعين في هذ الحالة لنهاية مدة السلف.

ثانيًا: إذا تم حل مجلس الإدارة وفقًا للحالات الموضحة في المادة (السادسة عشرة) للوزير أن يصدر قرار بتكليف من يسير أعمال المجلس إلى حين إعادة انتخاب أعضائه أو الدعوة لإجراء الانتخابات.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية