تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون:

​​يكون للمجلس ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن الذمة المالية للمنشآت ويترتب على ذلك اكتسابه الحقوق وتحمله للالتزامات المالية باسمه وبشكل منفصل عن الأعضاء فيه ويصدر مجلس الإدارة ميزانية وتقرير بالمركز المالي سنوياً.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية