الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للمجلس ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن الذمة المالية للمنشآت ويترتب على ذلك اكتسابه الحقوق وتحمله للالتزامات المالية باسمه وبشكل منفصل عن الأعضاء فيه ويصدر مجلس الإدارة ميزانية وتقرير بالمركز المالي سنوياً.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.